المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 163 من 537 · الصفحة الأصلية 166

صفحة
[صفحة 166]
و لا تعط من أهل الولاية الأبوين، و الولد (1)، و لا الزوج، و الزوجة، و المملوك، (و لا الجد و لا الجدة) (2)، و كل من (يجبر الرجل على نفقته) (3) (4) [1].

13 باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالا و مات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله (5).


و إن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز (6).


[1] قال صاحب المختلف في من يمنع الزكاة: المشهور الاقتصار على العمودين- أعني الآباء و الأولاد- و الزوجة، و المملوك، أما الزوج فإنه يجوز الدفع إليه.

(1) ليس في «ب».

(2) ليس في «أ» و «د» «و لا الجد» ب.

(3) «يجب على الرجل نفقته» ب.

(4) عنه المستدرك: 7- 112 ح 2، و المختلف: 190 صدره. و في فقه الرضا: 199 باختلاف يسير، عنه البحار: 96- 67 ح 39، و في الفقيه: 2- 11، و الهداية: 43 مثله. و في الكافي: 3- 552 ح 5، و التهذيب: 4- 56 ح 7، و الاستبصار: 2- 33 ح 2 نحوه، و في علل الشرائع: 371 ح 1، و الخصال: 288 ح 45 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 9- 240- أبواب المستحقين للزكاة- ضمن ب 13.

(5) الفقيه: 2- 10 ذيل ح 6 مثله، و في فقه الرضا: 199 ذيله. و انظر علل الشرائع: 372 ح 1، عنه الوسائل: 9- 293- أبواب المستحقين للزكاة- ب 43 ح 3. و في المختلف:

191 عن ابني بابويه مثله.

(6) عنه المستدرك: 7- 112 ح 2 و عن فقه الرضا: 199 مثله. و في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 6 مثله. و في الكافي: 3- 552 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 9- 251- أبواب المستحقين للزكاة- ب 19 ح 1.
التالي ص 163/537 — الأصلية 166 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...