المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 167 / داخلي 164 من 537

صفحة
[صفحة 167]
14 باب تكفين الموتى من الزكاة

إذا مات رجل مؤمن (1) و أحببت أن تكفنه من زكاة مالك، فأعطها ورثته يكفنونه، فإن لم يكن له ورثة فكفنه و احسبه من الزكاة، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن كفن فكفنه و احسبه من الزكاة و يكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون به شؤونهم.


و إن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاءه مما أعطيتهم، و لا مما أعطاهم القوم، لأنه ليس بميراث، و إنما هو شيء صار لورثته بعد موته (2).


15 باب زكاة الحلي

اعلم أن زكاة الحلي أن (3) تعيره مؤمنا إذا استعاره منك فهذه زكاته (4) (5).


(1) ليس في «ا».

(2) عنه المستدرك: 2- 230 ح 1 و عن فقه الرضا: 199 مثله إلى قوله: شئونهم. و في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 6 مثله. و في قرب الاسناد: 312 ح 1216، و التهذيب: 1- 445 ح 85 نحوه، عنهما الوسائل: 3- 55- أبواب التكفين- ب 33 ح 1. و في البحار: 96- 67 ضمن ح 39 عن فقه الرضا.

(3) ليس في «د».

(4) «زكاة» ب.

(5) فقه الرضا: 198 مثله، و في الفقيه: 2- 9 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 518 ح 6، و التهذيب:

4- 8 ح 10، و الاستبصار: 2- 7 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 9- 158- أبواب زكاة الذهب و الفضة- ب 10 ح 1 و ح 2.
التالي الأصلية 167داخلي 164/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...