الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 19 / داخلي 17 من 537
صفحة
[صفحة 19] و إن وجدت ماء نقيعا [1] تبول فيه الدواب فتوضأ منه، و كذلك الدم السائل في الماء و أشباهه (1).
و لا بأس أن تدخل في الصلاة و يدك غمرة [2] (2).
و لا تتوضأ إن (3) نمت و أنت جالس في الصلاة، فإن العين قد تنام بعبد (4) و الاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن (5) فلا بأس (6)، إنما الوضوء مما وجدت ريحه، أو سمعت صوته (7).
و إن استيقنت أنك توضأت و أحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث الوضوء، فتوضأ (8).
و لا تبعض الوضوء (9)، و تابع بينه كما أمرك الله (10) (11).
[1] النقيع: الماء الناقع المجتمع «مجمع البحرين: 2- 364- نقع-».
[2] الغمر: الدسم، و الزهومة من اللحم «مجمع البحرين: 2- 330. غمر».
(1) التهذيب: 1- 40 ح 50، و الاستبصار: 1- 9 ح 9 باختلاف في اللفظ، و فيهما مشروط بعدم تغير الماء، عنهما الوسائل: 1- 138- أبواب الماء المطلق- ب 3 ح 3.
(2) انظر فقه الرضا: 80.
(3) «و إن» أ، ج، المستدرك.
(4) ليس في «ب». «بعيد» أ، د، و الظاهر تصحيف بعبد.
(5) «الآذان» أ، د.
(6) عنه المستدرك: 1- 227 ح 3، و ص 232 ح 7، و انظر الكافي: 3- 37 ح 16، عنه الوسائل:
1- 247- أبواب نواقض الوضوء- ب 1 ح 8.
(7) عنه المستدرك: 1- 227 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 37 ضمن ح 3، ضمن ح 3، و التهذيب: 1- 347 ضمن ح 10، و الاستبصار: 1- 90 ضمن ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 1- 246- أبواب نواقض الوضوء- ب 1 ضمن ح 5.
(8) عنه المستدرك: 1- 342 ح 2. و في فقه الرضا: 67، و الفقيه: 1- 37 ذيل ح 8، و المقنعة: 50 باختلاف في اللفظ.
(9) أنظر فقه الرضا: 67، و الكافي: 3- 35 ذيل ح 7، و علل الشرائع: 290 ذيل ح 2، و الهداية: 18، و التهذيب: 1- 87 ذيل ح 79، و ص 98 ذيل ح 104، و الاستبصار: 1- 72 ذيل ح 1، عن معظمها الوسائل: 1- 446- أبواب الوضوء- ب 33 ح 2.
(10) يعني قوله تعالى في سورة المائدة: 6.
(11) الكافي: 3- 34 صدر ح 5، و الفقيه: 1- 28 صدر ح 2، و التهذيب: 1- 97 صدر ح 100، و الاستبصار: 1- 73 صدر ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 448- أبواب الوضوء- ب 34 ح 1.