و سأله (3) الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة (4).
و سأله عن قول الله عز و جل وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (5)، فقال:
كان الناس حين (6) أسلموا عندهم مكاسب من الربا، و من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها (من بين ماله) (7) فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك و إن (8) الصدقة لا تصلح إلا من كسب (9) طيب (10) (11).
و قال سفيان بن عيينة: قلت (12) لأبي عبد الله- (عليه السلام)-: أكل الأنبياء و أولادهم حرمت عليهم الصدقة؟ فقال: لا، أو ما (13) سمعت قول إخوة (14) يوسف(عليه السلام)وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (15) حلت لهم الصدقة، و حرمت عليهم الغنائم، و حرمت علينا الصدقة لأنها أوساخ أيدي الناس و طهارة
(1) التوبة: 104.
(2) تفسير العياشي: 2- 107 ح 113، و الخصال: 619 ضمن ح 10، و ثواب الأعمال: 169 ذيل ح 12، و عدة الداعي: 68 نحوه، عنها الوسائل: 9- 370- أبواب الصدقة- ب 1 ح 12، و ص 433 ضمن ب 29. و في البحار: 96- 124 ح 38 عن ثواب الأعمال.
(3) أي سأل الصادق(عليه السلام)و كذا الآتي.
(4) عنه الوسائل: 9- 423- أبواب الصدقة- ب 24 ح 4، و في ج 19- 212- أبواب الوقوف و الصدقات- ب 15 ذيل ح 2 و ح 3 عن التهذيب: 9- 182 ذيل ح 8 نحوه و ح 9 مثله.
(5) البقرة: 267.
(6) ليس في «ج».
(7) ليس في «ج».
(8) «فان» ب.
(9) «تكسب» أ.
(10) «حلال» ب.
(11) عنه الوسائل: 9- 466- أبواب الصدقة- ب 46 ح 4، و في ح 5، و البحار: 96- 168 ح 11 عن تفسير العياشي: 1- 149 ح 492 مثله. و في مستطرفات السرائر: 89 ح 41 نقلا عن مشيخة ابن محبوب نحوه.