الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 184 / داخلي 179 من 537
صفحة
[صفحة 184] فهو لليلتين (1).
و إذا رؤي (2) فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال (3).
و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلا شيء و هو لليلة (4) (5).
و روي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين (6).
و إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، و إن غم عليك (7) فعد ثلاثين، ثمَّ أفطر (8).
(1) عنه المختلف: 235، و في المستدرك: 7- 415 ضمن ح 1 عنه و عن الهداية: 45 مثله. و في فقه الرضا: 209، و الكافي: 4- 77 ح 7، و ص 78 ح 12، و الفقيه: 2- 78 ح 10، و التهذيب:
4- 178 ح 66، و الاستبصار: 2- 75 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 10- 282- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 9 ح 3.
(2) «رأى» ب.
(3) عنه المختلف: 235، و في المستدرك: 7- 415 ضمن ح 1 عنه و عن الهداية: 45 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا روي في فقه الرضا: 209، و الكافي: 4- 78 ذيل ح 11، و الفقيه: 2- 78 ذيل ح 9 و التهذيب: 4- 178 ذيل ح 67، و الاستبصار: 2- 75 ذيل ح 2، عن معظمها الوسائل:
10- 281- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 9 ح 2.
(4) «لليلة» ب.
(5) عنه المستدرك: 7- 415 ذيل ح 1.
(6) عنه المستدرك: 7- 415 ضمن ح 1. و في الكافي: 4- 78 صدر ح 11، و الفقيه: 2- 78 صدر ح 9، و التهذيب: 4- 178 صدر ح 67، و الاستبصار: 2- 75 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل:
10- 281- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 9 صدر ح 2.
(7) ليس في «أ» و «د».
(8) عنه المستدرك: 7- 414 ح 1 صدره. و في الفقيه: 2- 77 ذيل ح 4، و التهذيب: 4- 178 ذيل ح 63، و الاستبصار: 2- 64 ذيل ح 9، و ص 73 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: