الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 186 / داخلي 181 من 537
صفحة
[صفحة 186] من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان (1).
و قال أبو عبد الله- (عليه السلام)-: إذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما و صم يوم ستين (2).
و سأله بشير النبال عن صوم يوم الشك، فقال- (عليه السلام)-: صمه، فإن كان من شعبان كان تطوعا، و إن كان من رمضان فيوم وفقت له (3).
و سأله عبد الله بن سنان عن رجل صام شعبان، فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان [فبان] (4) أنه من شعبان، لأنه وقع حد (5) الشك، فقال- (عليه السلام)-: يعيد ذلك اليوم، و إن أضمر من شعبان [فبان] (6) أنه من شهر (7) رمضان فلا شيء عليه (8).
و سأله عبد الكريم بن عمرو (فقال: جعلت فداك، إني) (9) جعلت على نفسي
(1) عنه الوسائل: 10- 23- أبواب وجوب الصوم- ب 5 ح 9 و عن الفقيه: 2- 79 ح 1 مثله، و في فضائل الأشهر الثلاثة: 106 ح 99 مثله، و في ص 63 ذيل ح 45، و الفقيه: 2- 80 ذيل ح 8، بإسناده عن الرضا(عليه السلام)عن آبائه عن أمير المؤمنين(عليه السلام)مثله. و في الكافي: 4- 81 ح 1، و المقنعة: 300، و التهذيب: 4- 181 ح 6، و الاستبصار: 2- 78 ح 4 بأسانيدهم عن أبي عبد الله(عليه السلام)مثله.
(2) عنه الوسائل: 10- 298- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 16 ح 3، و عن الكافي: 4- 77 ح 8، و الفقيه: 2- 78 ح 11 مثله، و في التهذيب: 4- 180 ح 1، و الاستبصار: 2- 77 ح 3 مثله. و في المقنعة: 298 إلى قوله: ثمَّ صم.
(3) عنه الوسائل: 10- 21- أبواب وجوب الصوم- ب 5 ح 3 و عن الكافي: 4- 82 ح 5، و الفقيه:
2- 79 ح 3 مثله، و كذا في التهذيب: 4- 181 ح 5، و الاستبصار: 2- 78 ح 3.
(4) أثبتناه من الوسائل.
(5) «فيه» الوسائل.
(6) أثبتناه من الوسائل.
(7) ليس في «الوسائل».
(8) عنه الوسائل: 10- 23- أبواب وجوب الصوم- ب 5 ح 10.