الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 195 / داخلي 190 من 537
صفحة
[صفحة 195] 8 باب الوقت الذي يؤخذ الصبي فيه بالصوم
اعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين- على قدر ما يطيقه- فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر (1).
و إذا صام ثلاثة أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله (2).
و روي أن الغلام يؤخذ بالصوم (3) ما بين (أربع عشرة) (4) سنة إلى (خمس عشرة سنة) [1] إلا أن يقوى قبل ذلك (5).
[1] ليس في «الوسائل». «ست عشر سنة» ب. «خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة» أ. «خمسة عشرة سنة إلى ست عشر» ج. «خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة» د.
(1) فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 76 ح 1، و في ج 1- 182 ذيل ح 1، و الكافي: 4- 124 ذيل ح 1، و التهذيب: 2- 380 ذيل ح 1، و ج 4- 282 ذيل ح 26، و الاستبصار: 1- 409 ذيل ح 6، و ج 2- 123 ذيل ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10- 234- أبواب من يصح منه الصوم- ب 29 ح 3.
(2) الكافي: 4- 125 ح 4، و الفقيه: 2- 76 ح 2، و التهذيب: 4- 281 ح 25، و ص 326 ح 81، و الاستبصار: 2- 123 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10- 235- أبواب من يصح منه الصوم- ب 29 ح 5.
(5) عنه الوسائل: 10- 237- أبواب من يصح منه الصوم- ب 29 ح 14. و في الكافي: 4- 125 صدر ح 2، و الفقيه: 2- 76 صدر ح 4. و التهذيب: 2- 381 صدر ح 7، و ج 4- 326 ح 80 و الاستبصار: 1- 409 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10- 233- أبواب من يصح منه الصوم- ب 29 ح 1.