الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 197 / داخلي 192 من 537
صفحة
[صفحة 197] (و الاشتقان- و هو البريد-) (1)، و الراعي، و الملاح لأنه عملهم (2).
و صاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة، و الإفطار في الصوم، و إذا كان صيده مما يعود (3) به على عياله فعليه التقصير في الصوم و الصلاة (4).
و إذا أصبح المسافر في بلده، ثمَّ خرج، فان شاء صام، و إن شاء أفطر (5).
و إذا طلع الفجر و هو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر (6).
و إن سافر قبل الزوال فليفطر (7)، و إن خرج بعد الزوال فليصم (8) (9).
(1) «و السفان، و البريد» أ، د.
(2) عنه المستدرك: 7- 378 صدر ح 2. و في الخصال: 302 ح 77، و الفقيه: 1- 281 ح 11 و ذيله مثله، و في الكافي: 3- 436 ح 1، و التهذيب: 3- 215 ح 35، و الاستبصار: 1- 232 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8- 485- أبواب صلاة المسافر- ب 11 ح 2 و ح 3، و ص 487 ح 12.
(3) «يعول» ب.
(4) عنه المستدرك: 7- 378 ذيل ح 2، و قد تقدم في ص 126 مثله.
(5) عنه المستدرك: 7- 379 صدر ح 2. و في التهذيب: 4- 327 ح 87 مثله، عنه الوسائل: 10- 187- أبواب من يصح منه الصوم- ب 5 ح 7.
(6) كتاب عاصم بن حميد الحناط: 32 مثله، عنه المستدرك: 7- 380 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 132 ذيل ح 5 و ذيل ح 6، و الفقيه: 2- 93 ذيل ح 12، و التهذيب: 4- 228 ذيل ح 43، و ص 255 ذيل ح 7 و ذيل ح 8، و الاستبصار: 2- 98 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10- 189- أبواب من يصح منه الصوم- ب 6 ح 2 و ح 3.
(7) «فليقصر» المختلف.
(8) «فليتم» جميع النسخ و المستدرك، و ما أثبتناه من المختلف.
(9) عنه المختلف: 230، و المستدرك: 7- 379 ضمن ح 2. و في الكافي: 4- 131 ضمن ح 3 مثله، و في ح 2 باختلاف في اللفظ، و في ح 1، و الفقيه: 2- 92 ح 10، و التهذيب: 4- 228 ح 46، و الاستبصار:
2- 99 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 10- 185- أبواب من يصح منه الصوم- ب 5 ح 2- ح 4.