الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 202 / داخلي 197 من 537
صفحة
[صفحة 202] و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، و إن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء (1).
و إذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله و لم يصمه إلى أن دخل عليه شهر رمضان من (2) قابل، فعليه أن يصوم هذا الذي دخله، و يتصدق (3) عن الأول لكل يوم بمد من طعام، و ليس عليه القضاء، إلا أن يكون صح فيما بين شهري رمضان، فان كان كذلك و لم يصم فعليه أن يتصدق (4) عن الأول لكل يوم بمد من طعام و يصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده (5).
و إن (6) فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض، فعليه أن يصوم الذي دخله و يتصدق (7) عن الأول لكل يوم بمد من طعام و يقضي الثاني (8).
و إذا طهرت المرأة من حيضها و قد بقي عليها بقية يوم، صامت ذلك المقدار تأديبا، و عليها القضاء (9).
(1) عنه المختلف: 242 و عن علي بن بابويه مثله، و في المستدرك: 7- 449 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 98 ذيل ح 1، و في ح 3 و الكافي: 4- 124 ح 5، و التهذيب: 4- 247 ح 6، و الاستبصار: 2- 108 ح 4 نحو صدره، عن معظمها الوسائل:
10- 330- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 23 ح 3.
(2) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(3) «و يصدق» أ، د.
(4) «يصدق» أ، ج، د.
(5) عنه المستدرك: 7- 450 ح 1 و عن فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في المختلف: 240 عن رسالة علي بن بابويه. و في الكافي: 4- 119 ح 1 و ح 2، و الفقيه: 2- 95 ح 5، و التهذيب: 4- 250 ح 17 و ح 18، و الاستبصار: 2- 110 و ح 1 و ح 2 نحوه.
(6) «و إذا» ب.
(7) «و يصدق» أ، ج، د.
(8) عنه المستدرك: 7- 450 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 211 مثله، و في الفقيه: 2- 96 ذيل ح 5 مثله، و كذا في المختلف: 240 عن رسالة علي بن بابويه.
(9) عنه المستدرك: 7- 392 ح 2 و عن فقه الرضا: 209 باختلاف يسير، و في التهذيب: 4- 253 ذيل ح 1، و ص 296 ضمن ح 1 بمعناه، عنه الوسائل: 10- 231- أبواب من يصح منه الصوم- ب 28 ح 1 و ح 5.