المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 198 من 537 · الصفحة الأصلية 203

صفحة
[صفحة 203]
و إذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و لم يصم من الشهر الثاني شيئا، فعليه أن يعيد صومه، و لم يجزه (1) الشهر الأول (2) (3)، إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فان الله حبسه (4).


فان صام شهرا و صام من الشهر الثاني أياما ثمَّ أفطر، فعليه أن يبني على ما صام (5).


11 باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه شيء من شهر رمضان

اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث (6).


(1) «يجز» ج.

(2) ليس في «د».

(3) الكافي: 4- 138 ح 3، و التهذيب: 4- 282 ح 28 نحوه، عنهما الوسائل: 10- 372- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 3 ح 5.

(4) فقه الرضا: 213 باختلاف يسير. و في التهذيب: 4- 284 صدر ح 32 و ح 33، و الاستبصار:

2- 124 صدر ح 2 و ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 10- 374- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 3 ح 10 و ح 11.

(5) فقه الرضا: 212 باختلاف يسير. و في الكافي: 4- 138 ذيل ح 1، و ص 139 ذيل ح 7، و التهذيب: 4- 284 ذيل ح 34، و ص 285 ذيل ح 35، و الاستبصار: 2- 125 ذيل ح 4 و ذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 10- 371- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 3 ح 3 و ح 6.

(6) عنه الوسائل: 10- 346- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 28 ح 4، و المستدرك: 7- 453 ح 3.

و في الفقيه: 2- 87 ح 1 مثله، و في الكافي: 4- 123 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 4- 276 ح 8 و ح 9 باختلاف في اللفظ، و في المختلف: 238 عن المصنف مثله.

التالي ص 198/537 — الأصلية 203 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...