الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 204 من 1313
صفحة
[صفحة 83] مجموع، و لا في بيت فيه كلب (1).
و يكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر [1] المضرج بالزعفران (2).
و لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، إلا إذا كان سلاحا (3).
و لا بأس بأن تصلي و عليك نعل (4).
و تكره الصلاة في الثوب الذي شف أو صف [2]، و هو المصقل [3] (5).
[1] العصفر: نبت معروف يصبغ به «مجمع البحرين: 2- 193- عصف-».
[2] شف الثوب إذا رق حتى يصف جلد لابسه «لسان العرب: 179».
قوله «أوصف» لعله تصحيف «أو وصف» كما في الذكرى، إذ قال الشهيد: معنى شف لاحت منه البشرة، و وصف: حكى الحجم، و في خط الشيخ «أوصف» بواو واحد، و المعروف بواوين انتهى.
أو يكون صف بمعنى شف كما ذكر ابن منظور فقال: التصفيف: نحو التشريح، و هو أن تعرض البضعة حتى ترق فتراها تشف شفيفا «لسان العرب: 9- 159».
[3] الصقل: الجلاء «لسان العرب: 11- 380».
(1) عنه المستدرك: 3- 348 ح 1. و انظر الفقيه: 1- 159 ح 21، عنه الوسائل: 5- 175- أبواب مكان المصلي- ب 33 ح 4.
(2) عنه المستدرك: 3- 230 ح 1. و في التهذيب: 2- 373 ح 82، مثله، عنه الوسائل: 4- 461- أبواب لباس المصلي- ب 59 ح 3.
(3) عنه المستدرك: 3- 220 صدر ح 3. و في الكافي: 3- 400 ذيل ح 13، و التهذيب: 2- 227 ذيل ح 102 نحوه، عنهما الوسائل: 4- 419- أبواب لباس المصلي- ب 32 ذيل ح 6.
(4) عنه المستدرك: 3- 222 ح 3. و انظر الكافي: 1- 493 ضمن ح 2، و ج 3- 489 ح 13، و الفقيه:
1- 358 ح 9، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام): 2- 16 ح 40، و التهذيب: 2- 233 ح 124، عنها الوسائل: 4- 424- أبواب لباس المصلي- ضمن ب 37.
(5) عنه المستدرك: 3- 211 ح 1. و في الكافي: 3- 402 ح 24، و التهذيب: 2- 214 ح 45 و ح 46 و الذكرى: 146 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 4- 388- أبواب لباس المصلي- ب 21 ح 3 و ح 4.