الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 205 من 1313
صفحة
[صفحة 84] (و لا تصل على بواري اليهود و النصارى) (1) (2).
(و روي أنه) (3) لا بأس أن يصلي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه، لأن الذي يصلي إليه أقرب إليه من الذي بين يديه (4) [1].
[1] رمى المصنف في الفقيه رواه الحديث بالجهالة ثمَّ قال: و لكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقاة، ثمَّ اتصلت بالمجهولين و الانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، و إن الإطلاق هو رخصة، و الرخصة رحمة.
و قال الشيخ: هذه رواية شاذة و مع هذا ليست مسندة، و ما يجري هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.
(1) ليس في «ج».
(2) عنه المستدرك: 3- 234 ح 9. و في مسائل علي بن جعفر: 193 ح 401، و قرب الاسناد: 184 ح 685، و التهذيب: 2- 373 ضمن ح 83 باختلاف في اللفظ، و في الوسائل: 3- 519- أبواب النجاسات- ب 73 ح 4 عن التهذيب.
(3) «و» ج.
(4) عنه الوسائل: 5- 167- أبواب مكان المصلي- ب 30 ح 4 و عن الفقيه: 1- 162 ح 15، و علل الشرائع: 342 ح 1، و التهذيب: 2- 226 ح 98 مثله. و في الكافي: 3- 391 ح 16 نحوه.