الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 213 من 537 · الصفحة الأصلية 219
صفحة
[صفحة 219] و إن (1) لم يكن وقت المكتوبة، صليت ركعتي الإحرام (و قرأت في الأولى الحمد و قل هو الله أحد و في الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون و إن كان (2) وقت صلاة مكتوبة، فصل ركعتي الإحرام) (3) قبل الفريضة ثمَّ صل الفريضة، و أحرم في دبرها ليكون أفضل (4).
فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله، و أثن عليه، و صل على النبي (5) (صلى الله عليه و آله و سلم)، و قل:
اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك، و آمن بوعدك، و اتبع أمرك، و إني عبدك و في قبضتك، لا (أوقي) (6) إلا ما وقيت (7)، و لا آخذ إلا ما أعطيت.
اللهم (8) إني أريد ما أمرت به (من التمتع) (9) بالعمرة إلى الحج، على كتابك و سنة نبيك صلواتك عليه و آله، فان عرض لي عارض يحبسني (10)، فحلني (11) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري، و بشري، و لحمي، و دمي، و عظامي، و مخي، و عصبي من النساء، و الثياب (12)، و الطيب، أبتغي بذلك وجهك الكريم، و الدار الآخرة.
و يجزيك أن تقول: هذا مرة واحدة حين (13) تحرم (14).
(1) «فان» أ، د.
(2) «كانت» أ، المستدرك. «كان في» ا، ب، د.
(3) ما بين القوسين ليس في «د».
(4) عنه المستدرك: 9- 170 ح 4 ذيله، و ص 171 ح 3 صدره. و في الهداية: 55 مثله، عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. و في فقه الرضا: 216، و الفقيه: 2- 313 نحوه، و انظر الكافي: 4- 331 صدر ح 2.
(5) «النبي و آله» ج.
(6) «واقي» أ، د.
(7) «أوقيت» ب.
(8) «ثمَّ تقول: اللهم» المستدرك.
(9) «التمتع» أ. «من المتمتع» ب، د.
(10) «فحبسني» أ، ب، د.
(11) ليس في «أ».
(12) ليس في «أ» و «د».
(13) «حتى» أ، د.
(14) عنه المستدرك: 9- 167 ح 3. و في الكافي: 4- 331 ح 2، و الفقيه: 2- 206 ح 1، و التهذيب:
5- 77 ح 61 مثله بزيادة في المتن، عنها الوسائل: 12- 340- أبواب الإحرام- ب 16 ح 1. و في الهداية: 55 باختلاف يسير، عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10.