الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 217 من 537 · الصفحة الأصلية 223
صفحة
[صفحة 223] و الجدال قول (1) الرجل: لا و الله و بلى و الله (2).
فان جادلت مرة، أو مرتين و أنت صادق فلا شيء عليك (3)، (و إن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاة (4)) (5).
فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة (6)، فإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة (7).
(1) «فقول» خ ل أ.
(2) عنه المستدرك: 9- 295 صدر ح 3. و في فقه الرضا: 217، و قرب الاسناد: 234 ضمن ح 915، و تفسير العياشي: 1- 95 ذيل ح 255، و الكافي: 4- 338 ضمن ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل:
13- 146- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 1 ح 3، و ص 148 ح 10. و في الفقيه: 2- 212 عن رسالة أبيه مثله. و في البحار: 99- 169 ح 1 عن قرب الاسناد.
(3) عنه المستدرك: 9- 296 ضمن ح 3. و في فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و في الفقيه: 2- 212 عن رسالة أبيه مثله. و في التهذيب: 5- 335 ح 69، و الاستبصار: 2- 197 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 13- 147- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 22 ح 8.
(4) «بقرة» ب.
(5) ليس في «أ» و «د».
(6) عنه المستدرك: 9- 296 ضمن ح 3. و في فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و في الفقيه: 2- 212 عن رسالة أبيه مثله. و في تفسير العياشي: 1- 95 ح 258، و الكافي:
4- 338 ضمن ح 3 و ح 4 نحوه، و في الوسائل: 13- 146- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 1 ح 3 و ح 4 عن الكافي.
(7) عنه المستدرك: 9- 296 ضمن ح 3. و في فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99- 172 ضمن ح 13، و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله. و انظر تفسير العياشي: 1- 95 ح 255، و الكافي:
4- 337 ذيل ح 1، و الفقيه: 2- 212 ذيل ح 1، و معاني الأخبار: 295 ذيل ح 1، و السرائر:
3- 559 نقلا عن نوادر البزنطي، عنها الوسائل: 13- 45- أبواب بقية كفارات الإحرام- ب 1 ح 2، و ص 148 ح 10.