الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 234 / داخلي 228 من 537
صفحة
[صفحة 234] و لا بأس أن يعصر المحرم الدمل و يربط عليه الخرقة (1)، و كذلك إذا كانت به شجة [1]، أو كانت في خده قروح، فلا بأس أن يداويها، و يعصبها بخرقة (2).
و إذا أذى المحرم ضرسه فلا بأس (أن يقلعه) (3) (4).
و لا يجوز للمحرم أن يركب في القبة، إلا أن يكون مريضا، (و أما النساء فلا بأس) (5) (6).
(و لا بأس) (7) أن تستظل المرأة و هي محرمة، و لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، و يتصدق بمد لكل يوم (8).
[1] الشج: و هو في الرأس خاصة، و عن بعض المحققين «الشجة» هي الجرح بالرأس و الوجه «مجمع البحرين: 1- 483- شجج-».
(1) عنه المستدرك: 9- 236 صدر ح 3. و في الكافي: 4- 359 ح 5، و الفقيه: 2- 222 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، و في الكافي: 4- 359 صدر ح 6، و الفقيه: 2- 221 ح 51، و ص 222 ح 12، و التهذيب: 5- 304 ح 34 نحوه، عنها الوسائل: 12- 529- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 70.
(2) عنه المستدرك: 9- 236 ح 3. و في الكافي: 4- 359 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:
12- 530- أبواب تروك الإحرام- ب 70 ح 7.
(3) «بقلعه» ب، ج.
(4) الفقيه: 2- 222 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12- 564- أبواب تروك الإحرام- ب 95 ح 2.
(5) ليس في «المختلف».
(6) عنه المختلف: 285، و المستدرك: 9- 232 ح 4. و في التهذيب: 5- 312 ح 68 نحوه، و في ح 71 باختلاف يسير، و في ص 309 ح 56، و الاستبصار: 2- 158 ح 2 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 515- أبواب تروك الإحرام- ب 64 ح 1 و ح 2 و ح 5.
(7) ليس في «أ» و «ب» و «د». «و روي أنه لا بأس» المختلف.
(8) عنه المختلف: 285، و المستدرك: 9- 233 ح 3 صدره. و في الكافي: 4- 351 ح 4، و الفقيه:
2- 226 ح 34 نحوه، عنهما الوسائل: 12- 520- أبواب تروك الإحرام- ب 65 ح 2، و ح 13- 155- أبواب بقية الكفارات- ب 6 ح 8.