الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 235 / داخلي 229 من 537
صفحة
[صفحة 235] و لا بأس أن تضرب القبة على النساء، و الصبيان، و هم محرمون (1).
و لا يرتمس المحرم في (2) الماء، و لا الصائم (3).
و لا بأس أن يظلل المحرم على محمله إذا كانت (4) به علة (5)، أو (6) خاف المطر (7).
و إذا (8) أصابه حر الشمس، و تأذي به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوب، ما لم يصب رأسه (9).
(1) عنه المستدرك: 9- 233 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 351 ح 10، و التهذيب: 5- 312 صدر ح 69 مثله، عنهما الوسائل: 12- 519- أبواب تروك الإحرام- ب 65 ح 1. و في الفقيه: 2- 226 صدر ح 36 مثله.
(2) «و هو في» ب.
(3) عنه المستدرك: 9- 230 ح 1. و في الكافي: 4- 353 ح 2، و الفقيه: 2- 226 ذيل ح 36، و التهذيب: 5- 312 ذيل ح 69 مثله، و في الكافي: 4- 353 ح 1، و التهذيب: 5- 307 ح 47 صدره، عنها الوسائل: 12- 508- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 58. و في الاستبصار: 2- 84 ح 2 باختلاف في اللفظ.
(4) «كان» ب.
(5) عنه المستدرك: 9- 232 ضمن ح 4. و في الكافي: 4- 351 ح 6، و التهذيب: 5- 309 صدر ح 55 و ح 58 و الاستبصار: 2- 185 صدر ح 1، و ص 186 ح 4 نحوه، عنها الوسائل:
12- 517- أبواب تروك الإحرام- ب 64 ح 7 و ح 8.
(6) «و» ب.
(7) عنه المستدرك: 9- 233 ضمن ح 4. و انظر الكافي: 4- 351 ح 5 و ح 9، و الفقيه: 2- 226 ح 35، و التهذيب: 5- 310 ح 61، و ص 311 ح 63 و ح 64، و ص 334 ح 64، و الاستبصار: 2- 186 ح 6 و ح 8، و ص 187 ح 9، عنها الوسائل: 13- 154- أبواب بقية كفارات الإحرام- ضمن ب 6.
(8) «فإذا» أ، د.
(9) عنه المستدرك: 9- 233 ذيل ح 4. و في الفقيه: 2- 227 ح 40 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12- 525- أبواب تروك الإحرام- ب 67 ح 4.