الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 234 من 537
صفحة
[صفحة 240] و سئل الصادق(عليه السلام)يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟
فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، و لا بأس (1) أن (2) يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا [1]، (فان كان ملبدا فلا يفيض) (3) على رأسه الماء إلا من احتلام (4).
و سأل ابن سنان [2] أبا عبد الله(عليه السلام)فقال: إن (5) وجدت علي قرادا [3] أو (6) حلمة [4]، أطرحهما (7) عني و أنا محرم؟ فقال (8): نعم و صغارا لهما، إنهما رقيا في (9) غير مرقاهما (10).
[1] تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ، أو خطمي أو غيره عند الإحرام لئلا يشعث و يقمل اتقاء على الشعر «مجمع البحرين: 2- 104- لبد-».
[2] و هو عبد الله بن سنان، ذكره الشيخ في رجاله: 225 ضمن أصحاب الصادق(عليه السلام)و في ص 354 ضمن أصحاب الكاظم- (عليه السلام)-، و ترجمة النجاشي في رجاله: 214، و السيد الخوئي(رحمه الله) في رجاله: 10- 203، و ج 22- 190.
[3] القراد: هو ما يتعلق بالبعير و نحوه، و هو كالقمل للإنسان «مجمع البحرين: 2- 483
(4) عنه المستدرك: 9- 238 ح 1 ذيله، و في الوسائل: 12- 534- أبواب تروك الإحرام- ب 73 ح 4 صدره، و ص 536 ب 75 ح 3 ذيله عنه و عن الكافي: 4- 366 ح 7، و الفقيه: 2- 230 ح 64.
(5) «إني» ب، ج.
(6) «و» ج، د.
(7) «أطرحها» أ، ب، ج، د، و ما أثبتناه من «خ ل أ».
(8) «قال» أ، د.
(9) «من» أ، د.
(10) عنه الوسائل: 12- 541- أبواب تروك الإحرام- ب 79 ح 1 و عن الكافي: 4- 362 ح 4، و الفقيه: 2- 229 ح 57، و علل الشرائع: 457 ح 1، و التهذيب: 5- 337 ح 75 مثله.