المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 236 من 1313

صفحة
[صفحة 100]
10 باب السهو في الصلاة


إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة (1).


و روي ابن على ركعة (2).


(و إذا شككت في الفجر فأعد) (3)، و إذا شككت في المغرب فأعد (4) (5).


التالي ص 236/1313 — الأصلية 100 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...