المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 235 من 537 · الصفحة الأصلية 241

صفحة
[صفحة 241]
و لا بأس أن يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك (1).


و ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج محلا، فان زوج أن تزوج فتزويجه باطل (2).


و إن ملك رجل بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحل، فعليه أن يخلي سبيلها و ليس نكاحه بشيء، فإذا أحل خطبها (إن شاء) (3)، (فان شاء) (4) أهلها زوجوه، و إن شاءوا (5) لم يزوجوه (6).


و إذا تزوج المحرم امرأة فرق بينهما، و لها المهر إن كان دخل بها (7).


و إن وقع رجل على امرأة و كانا محرمين، فان كانا جاهلين فليس عليهما شيء و إن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة (8)، و إن استكرهها فعليه بدنتان و ليس


(1) عنه المستدرك: 9- 238 ح 2. و في الفقيه: 2- 228 ح 53، و التهذيب: 5- 314 ح 79، و ص 386 ح 263، و الاستبصار: 2- 184 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 12- 537- أبواب تروك الإحرام- ب 76 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 9- 208 صدر ح 4. و في الفقيه: 2- 230 ح 68، و التهذيب: 5- 328 ح 41، و الاستبصار: 2- 193 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 12- 436- أبواب تروك الإحرام- ب 14 ح 1 و ح 2. سيأتي في ص 337 نحوه.

(3) ليس في «ج».

(4) ليس في «ب». «فان شاءوا» أ، د.

(5) «شاء» ج.

(6) عنه المستدرك: 9- 208 ذيل ح 4، و المختلف: 285 صدره. و في التهذيب: 5- 330 ح 47 مثله، عنه الوسائل: 12- 440- أبواب تروك الإحرام- ب 15 ح 3.

(7) عنه المستدرك: 9- 208 ح 1. و في الكافي: 4- 372 صدر ح 3، و الفقيه: 2- 231 صدر ح 70، و التهذيب: 5- 329 صدر ح 45 و صدر ح 46 صدره باختلاف يسير، و في الفقيه: 2- 231 ح 71 ذيله، عنها الوسائل: 12- 439- أبواب تروك الإحرام- ب 15 ح 1 و ح 2 و ح 4 و ح 5.

(8) عنه المستدرك: 9- 289 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 373 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 317 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 4- 373 صدر ح 3، و التهذيب: 5- 318 صدر ح 8 نحوه، عنهما الوسائل: 13- 110- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 3 ح 2 و ح 9 و ح 12.
التالي ص 235/537 — الأصلية 241 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...