الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 241 من 1313
صفحة
[صفحة 102] إنما ذلك في الثلاث و الأربع (1).
و روي عن بعضهم(عليهم السلام) يبني على الذي ذهب وهمه إليه، و يسجد سجدتي السهو [1]، و يتشهد لهما تشهدا خفيفا (2).
فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا فأعد [2] الصلاة (3).
و روي سلم، ثمَّ قم فصل ركعتين و لا تتكلم (4)، و تقرأ فيهما بأم الكتاب.
فإن كنت صليت أربع ركعات (كانتا هاتان نافلة، و إن كنت صليت ركعتين) (5)، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، و إن تكلمت فاسجد سجدتي السهو (6).
[1] قال العلامة المجلسي في البحار: سجود السهو مع البناء على الظن مطلقا خلاف المشهور، و لم ينسب إلى الصدوق إلا السجود للبناء على الأكثر، ثمَّ ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار، كما في التهذيب: 2- 183 ح 31، و انظر شرح اللمعة: 1- 342.
[2] حمله الشيخ على صلاة المغرب، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.
(1) عنه الذكرى: 226، و البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و في الوسائل: 8- 215- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 9 ح 3 عنه و عن التهذيب: 2- 193 ح 61، و الاستبصار: 1- 375 ح 2 مثله. و في الكافي: 3- 350 صدر ح 3 صدره، و في معاني الأخبار: 159 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.