الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 246 / داخلي 240 من 537
صفحة
[صفحة 246] فاقتله على كل حال، و ارم الغراب و الحدأة [1] رميا على ظهر بعيرك (1).
و الذئب إذا أراد قتلك فاقتله (2).
و متى عرض لك سبع فامتنع منه، فان أبى فاقتله إن استطعت (3).
و إن عرضت لك لصوص امتنعت منهم (4).
و لا بأس أن يذبح المحرم الإبل و البقر و الغنم و كل ما لم يصف من الطير (5).
و لا يذبح الصيد في الحرم و إن صيد في الحل (6).
و إن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فان لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر على ما يتصدق به (7) فليصم ثمانية عشر يوما،
[1] الحدأة: طائر «القاموس المحيط: 1- 114».
(1) عنه المستدرك: 9- 241 ح 5. و في الكافي: 4- 363 ح 2، و علل الشرائع: 458 ح 2 مثله، و في التهذيب: 5- 365 ح 186 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12- 545- أبواب تروك الإحرام- ب 81 ح 2- ح 4. و في التهذيب: 5- 297 صدر ح 4، و الاستبصار: 2- 178 صدر ح 1 صدره.
و انظر الفقيه: 2- 231 ح 77، و ص 232 ح 81.
(2) عنه المستدرك: 9- 241 ضمن ح 5. و في المقنعة: 450 بمعناه، عنه الوسائل: 12- 548- أبواب تروك الإحرام- ب 81 ح 13.
(3) عنه المستدرك: 9- 241 ذيل ح 5. و انظر الفقيه: 2- 232 ضمن ح 81، عنه الوسائل: 12- 547- أبواب تروك الإحرام- ب 81 ضمن ح 10.
(4) عنه المستدرك: 9- 241 ذيل ح 5. و في الكافي: 4- 363 ذيل ح 3 مثله، و في الفقيه: 2- 232 ذيل ح 81 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 546- أبواب تروك الإحرام- ب 81 ح 6، و ص 547 ح 10.
(5) عنه المستدرك: 9- 242 ح 1. و في الكافي: 4- 365 صدر ح 1 مثله، عنه الوسائل: 12- 549- أبواب تروك الإحرام- ب 82 ح 3. و في الفقيه: 2- 172 ح 1، و التهذيب: 5- 367 ح 192 نحوه.
(6) الفقيه: 2- 169 ح 16، و ص 231 ح 76 مثله، عنه الوسائل: 12- 425- أبواب تروك الإحرام- ب 5 ح 8، و ص 431 ب 10 ح 1.