المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 243 من 537 · الصفحة الأصلية 249

صفحة
[صفحة 249]
و إذا أصاب المحرم بيض نعام، ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين (1).


و إذا وطئ بيض نعام ففدغها [1] و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح و سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة (2).

فإن وطئ بيض قطاة فشدخه [2] فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل (3) عدة البيض كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل (4).

و ما وطأت أو وطأه بعيرك و أنت محرم فعليك فداؤه (5).


و اعلم أنه ليس عليك (6) فداء شيء أتيته و أنت جاهل به و أنت محرم في حجك و لا في (7) عمرتك، إلا الصيد فإن عليك (فيه الفداء) (8) بجهالة كان،


[1] الفدغ: الشدخ، و الشق اليسير «لسان العرب: 8- 444».

[2] الشدخ: كسر الشيء الأجوف «لسان العرب: 3- 28».

(1) عنه المستدرك: 9- 272 ح 4، و في المختلف: 275 عنه و عن الفقيه: 2- 234 مثله، و كذا في التهذيب: 5- 356 ح 149، عنه الوسائل: 13- 53- أبواب كفارات الصيد- ب 23 ح 3.

(2) عنه المستدرك: 9- 271 ح 5، و في المختلف: 275 عنه و عن الفقيه: 2- 234 مثله. و في الكافي:

4- 389 ذيل ح 2، و التهذيب: 5- 355 صدر ح 145، و الاستبصار: 2- 202 صدر ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 52- أبواب كفارات الصيد- ب 23 ح 2 و ح 6.

(3) ليس في «أ» و «د».

(4) عنه المستدرك: 9- 272 ح 1، و في المختلف: 275 عنه و عن الفقيه: 2- 234 مثله. و في الكافي:

4- 389 ح 4، و التهذيب: 5- 356 ح 150 و صدر ح 152، و الاستبصار: 2- 203 ح 1 و صدر ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 57- أبواب كفارات الصيد- ب 25 ح 1 و ح 4 و ح 5.

(5) عنه المستدرك: 9- 283 ح 2. و في الكافي: 4- 382 صدر ح 10، و ص 393 ح 5، و الفقيه:

2- 234 ح 9، و التهذيب: 5- 355 ذيل ح 145، و الاستبصار: 2- 202 ذيل ح 3 مثله، عنها الوسائل: 13- 100- أبواب كفارات الصيد- ب 53 ح 1- ح 3.

(6) ليس في «أ» و «د».

(7) ليس في «ج».

(8) «فداءه» ب.
التالي ص 243/537 — الأصلية 249 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...