الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 244 من 1313
صفحة
[صفحة 103] و إن لم تدر أربعا (1) صليت أم خمسا، أو زدت أو نقصت، فتشهد و سلم و صل ركعتين و أربع سجدات و أنت جالس بعد تسليمك (2).
و في حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا (3) خفيفا (4).
فإن استيقنت أنك صليت خمسا فأعد الصلاة (5).
و روي فيمن استيقن أنه صلى خمسا، إن كان (6) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، و لا شيء عليه (7).
و روي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة (8).
(1) «اثنتين» ج، د، ب.
(2) عنه المختلف: 134، و في البحار: 88- 205 ح 28، و المستدرك: 6- 412 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 120 مثله. و انظر التهذيب: 2- 352 ضمن ح 49، عنه الوسائل: 8- 225- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 14 ح 5. و أشار الشهيد إلى قول المصنف في شرح اللمعة: 1- 336.
(3) ليس في «ا».
(4) عنه المختلف: 134، و في البحار: 88- 205 ذيل ح 28، و المستدرك: 6- 412 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 120 مثله. و في الفقيه: 1- 230 ح 36، و التهذيب: 2- 196 ح 73، و الاستبصار: 1- 380 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 8- 224- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 14 ح 4.
(5) عنه المختلف: 135، و البحار: 88- 200 ح 27. و في التهذيب: 2- 352 صدر ح 49 نحوه، عنه الوسائل: 8- 225- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 14 ح 5.
(6) ليس في «ج».
(7) عنه المختلف: 135، و البحار: 88- 200 ح 27، و في الوسائل: 8- 232- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 19 ح 5، عنه و عن التهذيب: 2- 194 ح 66، و الاستبصار: 1- 377 ح 3 باختلاف في ألفاظ صدره.