الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 252 / داخلي 246 من 537
صفحة
[صفحة 252] و لا بأس أن يصيد المحرم السمك، و يأكل طريه و مالحه و يتزوده (1).
و إن قتل جرادة فعليه تمرة، و تمرة خير من جرادة (2)، فإن كان كثيرا فعلية دم شاة (3).
و مر أبو جعفر(عليه السلام)على أناس (4) يأكلون جرادا و هم محرمون، فقال: سبحان الله و أنتم محرمون؟ قالوا: إنما هو صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء (5) إذا (6) (7).
فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام (8).
و إن قتل زنبورا خطأ فلا شيء عليه، و إن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام (9).
(1) الكافي: 4- 392 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 365 صدر ح 183 مثله، و في التهذيب: 5- 364 صدر ح 182 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 425- أبواب تروك الإحرام- ب 6 ح 1 و ح 3. و في الفقيه: 2- 235 مثله.
(2) عنه المستدرك: 9- 277 ح 3. و في الكافي: 4- 393 ح 4، و التهذيب: 5- 363 ضمن ح 177 و ح 178، و الاستبصار: 2- 207 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 76- أبواب كفارات الصيد- ب 37 ح 1 و ح 2 و ح 7. و في الفقيه: 2- 235 مثله.
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 139 ضمن ح 357، و الكافي: 4- 393 ذيل ح 3، و التهذيب:
5- 364 ذيل ح 180، و الاستبصار: 2- 208 ذيل ح 3 مثله، عن معظمها الوسائل: 13- 77- أبواب كفارات الصيد- ب 37 ذيل ح 3، و ص 78 ذيل ح 6.
(4) «قوم» خ ل أ.
(5) «البحر» ب.
(6) ليس في «د».
(7) عنه الوسائل: 12- 428- أبواب تروك الإحرام- ب 7 ح 1 و عن الكافي: 4- 393 ح 6 و فيه مر علي- (عليه السلام)-، و عن الفقيه: 2- 235 ح 10، و التهذيب: 5- 363 ح 176 مثله، و كذا في كتاب العلاء بن رزين: 156.
(8) عنه المستدرك: 9- 258 ح 4، و في المختلف: 274 عنه و عن الفقيه: 2- 235 ذيل ح 10 مثله.
و في التهذيب: 5- 345 ح 107 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 20- أبواب كفارات الصيد- ب 7 ح 3.
(9) عنه المستدرك: 9- 258 ح 3، و في المختلف: 274 عنه و عن الفقيه: 2- 235 ذيل ح 10 مثله.
و في الكافي: 4- 364 ح 5، و التهذيب: 5- 345 ح 108، و ص 365 ح 184 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 13- 21- أبواب كفارات الصيد- ب 8 ح 1- ح 3.