الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 247 من 1313
صفحة
[صفحة 105] و إن لم تدركه صليت، و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة) (1) (2).
و إن صليت ركعتين، ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة و لا تبن على ركعتين [1]، و قيل لأبي عبد الله- (عليه السلام)-: ما بال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) صلى ركعتين و بنى عليهما؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يقم من مجلسه (3).
و إن صليت ركعتين من المكتوبة ثمَّ نسيت، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع، فان لم تذكر حتى ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو في رواية الفضيل بن يسار [2] (4).
[1] إلى هنا أخرجه عنه في المختلف: 136 بلفظ «فان صليت ركعتين، ثمَّ قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها و لو بلغت الصين، و لا تعد الصلاة، فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن» و كذا عنه في الذكرى: 219، و روي مثله في الفقيه:
1- 229 ذيل ح 9، و التهذيب: 2- 192 ذيل ح 59، و الاستبصار: 1- 379 ذيل ح 5، أخرجه عنها في الوسائل: 8- 204- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 3 ح 20.
[2] «الفضل بن يسار» ب. «الفضل بن شاذان» ج، و كلاهما تصحيف.
(1) ليس في «ج».
(2) عنه البحار: 88- 231 ضمن ح 36. و في الكافي: 3- 358 ح 1، و التهذيب: 2- 187 ح 45، و الاستبصار: 1- 373 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 8- 225- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 15 ح 1، و يؤيده ما في قرب الاسناد: 197 ح 751.
(3) عنه البحار: 88- 231 ضمن ح 36، و المستدرك: 6- 404 ح 3، و في الوسائل: 8- 201- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 8 ح 10 عنه و عن التهذيب: 2- 346 ح 23 باختلاف يسير. و في الكافي: 3- 355 ذيل ح 1، و التهذيب: 2- 347 ذيل ح 26، و الاستبصار: 1- 369 ذيل ح 16 نحوه.
(4) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و الوسائل: 6- 405- أبواب التشهد- ب 9 ح 2. و في الكافي: