المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 255 من 1313

صفحة
[صفحة 5]
و إن نسيت التسليم (4) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام أجزأك تسليم الإمام. (5)


و اعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو (إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين (6)) [1] (7).


[1] بدل ما بين القوسين «هو أنك إذا أردت أن تقعد قمت، و إذا أردت أن تقوم قعدت، و روي أنه لا تجب عليك سجدتا السهو إلا إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة» المختلف.


(1) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و المستدرك: 5- 16 ذيل ح 2. و في المحاسن: 325 ح 67، و الكافي: 3- 346 ح 1، و التهذيب: 2- 318 ح 156، و الاستبصار: 1- 342 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 6- 411- أبواب التشهد- ب 13 ح 2- ح 4. و في الفقيه:

1- 233 ذيله، عنه المختلف: 138.

(2) «صلاتك» ج.

(3) عنه المستدرك: 5- 24 ح 3، و في البحار: 88- 151 ذيل ح 5 عنه و عن فقه الرضا: 199 مثله.

و في الفقيه: 1- 233 مثله.


(4) ليس في «ب».

(5) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و المستدرك: 5- 24 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 266 ذيل ح 125 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 2- 160 ح 85، عنه الوسائل: 6- 424- أبواب التسليم- ب 3 ح 3.

(6) «الأخراوين» ب، ج، البحار.

(7) عنه البحار: 88- 232 ذيل ح 36، و المختلف: 140. و في الكافي: 3- 350 ذيل ح 4، و التهذيب:

2- 177 ذيل ح 10، و الاستبصار: 1- 364 ذيل ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 8- 190- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 1 ح 10.
التالي ص 255/1313 — الأصلية 5 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...