الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 255 من 1313
صفحة
[صفحة 5] و إن نسيت التسليم (4) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام أجزأك تسليم الإمام. (5)
و اعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو (إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين (6)) [1] (7).
[1] بدل ما بين القوسين «هو أنك إذا أردت أن تقعد قمت، و إذا أردت أن تقوم قعدت، و روي أنه لا تجب عليك سجدتا السهو إلا إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة» المختلف.
(1) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و المستدرك: 5- 16 ذيل ح 2. و في المحاسن: 325 ح 67، و الكافي: 3- 346 ح 1، و التهذيب: 2- 318 ح 156، و الاستبصار: 1- 342 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 6- 411- أبواب التشهد- ب 13 ح 2- ح 4. و في الفقيه:
1- 233 ذيله، عنه المختلف: 138.
(2) «صلاتك» ج.
(3) عنه المستدرك: 5- 24 ح 3، و في البحار: 88- 151 ذيل ح 5 عنه و عن فقه الرضا: 199 مثله.
و في الفقيه: 1- 233 مثله.
(4) ليس في «ب».
(5) عنه البحار: 88- 232 ضمن ح 36، و المستدرك: 5- 24 ذيل ح 3. و في الفقيه: 1- 266 ذيل ح 125 باختلاف في اللفظ، و كذا في التهذيب: 2- 160 ح 85، عنه الوسائل: 6- 424- أبواب التسليم- ب 3 ح 3.
(6) «الأخراوين» ب، ج، البحار.
(7) عنه البحار: 88- 232 ذيل ح 36، و المختلف: 140. و في الكافي: 3- 350 ذيل ح 4، و التهذيب:
2- 177 ذيل ح 10، و الاستبصار: 1- 364 ذيل ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 8- 190- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 1 ح 10.