الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 259 من 1313
صفحة
[صفحة 111] (هؤلاء: قوموا و يقولون (1) هؤلاء: اقعدوا، و الإمام مائل مع) (2) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟
قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق (3) منهم، و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، و لا سهو في سهو، و ليس في المغرب، و لا في الفجر، و لا في الركعتين الأولتين (4) من كل صلاة سهو، و لا سهو في نافلة (5)، فإذا (6) اختلف على الإمام من خلفه، فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة (7) و الأخذ (8) بالجزم (9).
(1) «يقول» البحار.
(2) ما بين القوسين ليس في «ج».
(3) «بإيقان» البحار.
(4) «الأوليين» ب، البحار. «الأوليتين» أ، د.
(5) «النافلة» ب.
(6) «و إن» أ، البحار.
(7) «و الإعادة» ب، ج.
(8) «الأخذ» ج.
(9) عنه البحار: 88- 238 ح 40، و المستدرك: 6- 419 ذيل ح 2. و في الكافي: 3- 358 ح 5، و الفقيه: 1- 231 ح 45، و التهذيب: 3- 54 ح 99 مثله، عنها الوسائل: 8- 241- أبواب الخلل الواقع في الصلاة- ب 24 ح 8.