الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 264 / داخلي 258 من 537
»»
[صفحة 264] أشهر الحج) (1) مريدا للحج، فان رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير شهره دخل محرما، و العمرة الأخيرة (2) عمرته، و هو محتبس بما يلبي، و يلبي بحجة.
و الفرق بين المفرد و بين عمرته المتعة (3)، إذا دخل في أشهر الحج أبدا أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة، ثمَّ أحل منها، و لم يكن عليه دم، و لم يكن محتبسا بها، لأنه لم يكن نوى الحج (4).
و إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم، فإذا بلغت الوقت فلتغتسل (5) و لتحتش (6) (ثمَّ لتخرج) (7) و تلب، و لا تصل، و تلبس ثياب الإحرام، فإذا كان الليل خلعتها و لبست ثيابها الأخرى حتى تطهر (8)، فإذا دخلت مكة وقفت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت بالبيت، و قضت نسكها (9).
و إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة، و جاوزت النصف، فلتعلم على الموضع الذي بلغت، (فإذا طهرت، رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته (10) (11)، و إن هي قطعت طوافها في أقل من
(1) ليس في «د».
(2) «الأولى» أ، د.
(3) «المتمتعة» ب.
(4) الكافي: 4- 441 ح 1، و التهذيب: 5- 163 ح 71 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:
11- 302- أبواب أقسام الحج- ب 22 ح 6 و ذيل ح 8.
(5) «فلتغسل» ب.
(6) «و لتحش» ب. «و لتحتبس» ج.
(7) ليس في «د».
(8) عنه المستدرك: 9- 423 صدر ح 5. و في الكافي: 4- 445 ح 4، و التهذيب: 5- 388 ح 3 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12- 400- أبواب الإحرام- ب 48 ح 3. و انظر الكافي: 4- 444 ح 1، و ص 445 ح 3.
(9) عنه المستدرك: 9- 423 ذيل ح 5. و في الكافي: 4- 445 ح 1، و ص 446 ح 2، و التهذيب:
5- 391 ح 14، و الاستبصار: 2- 312 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 13- 448- أبواب الطواف- ب 84 ح 1 و ح 2.