المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 30 من 537 · الصفحة الأصلية 32

صفحة
[صفحة 32]
و أكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت (1) سبعة دلاء (2).


و إن وقع فيها زنبيل [1] من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، و ليس عليك أن تنزح منها شيئا (3).

و إن وقعت فأرة (4) في حب دهن، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، و تدهن (5) به (6).


و إن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل (7) (8).


[1] الزنبيل: المكتل «مجمع البحرين: 1- 266- زبل-».

(1) «انفسخت» ب.

(2) عنه المستدرك: 1- 205 ضمن ح 1. و في الفقيه: 1- 12، و التهذيب: 1- 239 ح 22، و الاستبصار: 1- 39 ح 5 باختلاف في اللفظ، و في التهذيب: 1- 235 صدر ح 11، و الاستبصار:

1- 39 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1- 186- أبواب الماء المطلق- ب 18 ح 2، و ص 187 ب 19 ح 1 و ح 3.

(3) عنه المستدرك: 1- 201 ح 1. و في الفقيه: 1- 13 مثله. و في قرب الاسناد: 180 ح 664، و التهذيب: 1- 246 صدر ح 40، و ص 416 ح 31، و الاستبصار: 1- 42 ح 2 و ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1- 172- أبواب الماء المطلق- ب 14 ح 8، و ص 174 ح 15، و في البحار: 80- 23 ضمن ح 1 عن قرب الاسناد.

(4) ليس في «ج». «أي الفأرة» المستدرك.

(5) «أو تدهن» ج، المستدرك.

(6) عنه المستدرك: 1- 223 ح 1. و في الفقيه: 1- 11 ذيل ح 19 مثله. و في قرب الاسناد: 261 ح 1034، و التهذيب: 1- 419 ذيل ح 45، و الاستبصار: 1- 24 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 1- 239- أبواب الآسار- ب 9 ذيل ح 1. و في البحار: 103- 71 ح 6 عن قرب الاسناد.

(7) «أدلو» ب، و المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 1- 204 ضمن ح 1. و في التهذيب: 1- 235 ح 10، و الاستبصار: 1- 34 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 180- أبواب الماء المطلق- ب 15 ح 5.
التالي ص 30/537 — الأصلية 32 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...