الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 300 من 537 · الصفحة الأصلية 307
صفحة
[صفحة 307] و لا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج (1)، فإنّ كنت (لا بدّ فاعلا) (2)، فدعها حتّى تطهر، ثمَّ ائت زوجها و معك رجلان، فقل له: قد طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فأتركها ثلاثة أشهر، ثمَّ اخطبها إلى نفسك (3).
و لا تتزوّج الناصبيّة (4)، و لا تزوّج ابنتك ناصبيّا (5) (6).
و لا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك، و لا تزوّجهم، فإنّ (7) المرأة تأخذ من أدب زوجها، و يقهرها على دينه (8).
(1) عنه المستدرك: 14- 413 ح 2. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 ح 261 مثله، عنه البحار: 104- 5 ح 18، و في الكافي: 5- 424 ح 4، و الفقيه: 3- 257 ح 3، و التهذيب: 7- 470 ح 91، و ج 8- 56 ح 102، و الاستبصار: 3- 289 ح 16 مثله، عن معظمها الوسائل: 20- 495- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 35 ح 1.
(2) «لا تدري فاعلها» ب.
(3) عنه المستدرك: 14- 413 ح 2. و في الكافي: 5- 424 ح 3، و الفقيه: 3- 257 ح 4، و التهذيب:
7- 470 ح 92، و ج 8- 59 ح 113، و الاستبصار: 3- 293 ح 10 نحوه، عنها الوسائل:
20- 496- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 36 ح 1، و ج 22- 76- أبواب مقدمات الطلاق- ب 31 ح 1 و ح 2.
(4) «الناصبة» ج، المستدرك.
(5) «ناصبا» ج، المستدرك.
(6) عنه المستدرك: 14- 440 ح 5. و في الفقيه: 3- 258 ح 9 نحوه، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 ح 335، و الكافي: 5- 348 ح 3 و ح 4، و ص 349 ح 8، و ص 350 ح 11، و التهذيب: 7- 302 ح 18 و ح 18 و ح 19، و ص 303 ح 21 و ح 22، و الاستبصار: 3- 183 ح 1 و ح 2، و ص 184 ح 4 و ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 20- 549- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ضمن ب 10.
(7) «لأنّ» ب، ج، المستدرك.
(8) عنه المستدرك: 14- 442 ح 9. و في الكافي: 5- 348 ح 1، و ص 349 ح 5، و الفقيه: 3- 258 ح 11، و علل الشرائع: 502 ح 1، و التهذيب: 7- 304 ح 24، و الاستبصار: 3- 184 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 555- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 11 ح 2.