الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 301 من 537 · الصفحة الأصلية 308
صفحة
[صفحة 308] و لا بأس بتزويج (اليهودية و) (1) النصرانيّة (2).
فإنّ تزوّجت يهوديّة [أو نصرانيّة] (3) فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أن عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة [1] (4).
و تزويج المجوسيّة محرّم (5)، و لكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها، و لا يطلب ولدها (6).
و لا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب و لا من الإماء إلّا اثنتين، و لك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعا (7).
[1] «الغضاضة»: الذلة و المنقصة «القاموس المحيط: 2- 498».
(1) ليس في «أ» و «د».
(2) أنظر الكافي: 5- 358 ح 11، و التهذيب: 7- 449 ح 5، عنهما الوسائل: 20- 546- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 8 ح 1، و انظر مصادر الحديث الآتي.
(3) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
(4) عنه المختلف: 530 و عن علي بن بابويه مثله. و في فقه الرضا: 235، و نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 ح 301، و الكافي: 5- 356 ح 1، و الفقيه: 3- 257 ح 7، و التهذيب: 7- 298 ح 6، و الاستبصار: 3- 179 ح 6 باختلاف في ألفاظ صدره، عن بعضها الوسائل: 20- 536- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 2 ح 1.
(5) «حرام» المختلف.
(6) عنه المختلف: 530، و المستدرك: 14- 436 ح 2. و في الكافي: 5- 357 ح 3 نحو صدره، و في الفقيه: 3- 258 ح 8، و التهذيب: 8- 212 ح 63 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل:
20- 543- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 6 ح 1.
(7) عنه المختلف: 532 و عن رسالة علي بن بابويه مثله. و في فقه الرضا: 235 مثله. و في الكافي:
5- 359 ضمن ح 11 بمعنى صدره، و في عيون أخبار الرضا(عليه السلام)2- 123 ضمن كتابه إلى مأمون، و الخصال: 607 ضمن ح 9، و تحف العقول: 314 نحو ذيله، عنها الوسائل:
20- 518- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ب 2 ح 2 و ح 3.