المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 309 / داخلي 302 من 537

صفحة
[صفحة 309]
و يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء (1).


و لا تتزوّج [1] امرأة حتّى تبلغ تسع سنين (2)، فانّ تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن (3).

و إذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها (4) من ساعته، و لكن لا (تدخل بها) (5) حتّى تطهر (6).


و إذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوّجت نفسها رجلا في سكرها، ثمَّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمَّ أنّ ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرّجل على ذلك (7) التّزويج، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، و هو رضاها


[1] الظاهر أنّ مراده الدخول كما في المصادر تحت.

(1) عنه المستدرك: 15- 14 ح 3 و عن فقه الرضا: 235 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 271 صدر ح 74، و التهذيب: 8- 211 صدر ح 60، و في الكافي: 5- 476 ح 1، و ص 477 صدر ح 2 و صدر ح 3، و الفقيه: 3- 287 ح 10، و التهذيب: 7- 296 ح 75 و ح 78، و ج 8- 210 صدر ح 53 و صدر ح 54، و الاستبصار: 3- 213 ح 5 و صدر ح 6، و ص 214 صدر ح 7 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 20- 525- أبواب ما يحرم باستيفاء العدد- ضمن ب 8، و ج 21- 110- أبواب نكاح العبيد- ضمن ب 22.

(2) الكافي: 5- 398 ح 4، و التهذيب: 7- 391 ح 43، و ص 541 ح 15 نحوه، و في الكافي: 5- 398 ح 1 و ح 3، و الفقيه: 3- 261 ح 25، و الخصال: 420 ح 15، و التهذيب: 7- 391 ح 42، و ص 451 ح 13 و ح 14 بمعناه، عنها الوسائل: 20- 101- أبواب مقدمات النكاح- ضمن ب 45.

(3) الفقيه: 3- 261 ح 26، و الخصال: 420 ح 16، و التهذيب: 7- 410 ح 10- ح 12 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 103- أبواب مقدّمات النكاح- ب 45 ح 5- ح 8.

(4) «يتزوّجها» أ، د.

(5) «يدخل عليها» أ، د. «يدخل بها» ب.

(6) الفقيه: 3- 261 ح 30، و التهذيب: 7- 468 ح 84، و ص 474 ح 109، و ص 489 ح 173، و الاستبصار: 3- 191 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 20- 503- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 41 ح 1، و ج 22- 271- أبواب العدد- ب 49 ح 1.

(7) ليس في «د».
التالي الأصلية 309داخلي 302/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...