الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 304 من 537
صفحة
[صفحة 311] و إذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة، ثمَّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، فليأخذها و ليأخذ (1) قيمة ولدها (2).
و إن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء [1] أو عفلاء [2] أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة [3] ظاهرة، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق، و يرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إنّ كان أعطاها، و إن لم يكن أعطاها فلا شيء له (3).
و إن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرّق بينهما إن شاءت (4).
و روي أنّه تنتظر (5) به سنة، فانّ أتاها و إلّا فارقته إن أحبّت (6).
[1] القرناء من النساء: التي في فرجها مانع. إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم «لسان العرب:
13- 335».
[2] العفل: هنة تخرج في قبل المرأة، يمنع من وطئها «مجمع البحرين: 2- 209- عفل-».
(2) عنه المستدرك: 15- 49 ذيل ح 1. و في الفقيه: 3- 262 ح 31 مثله، عنه الوسائل: 21- 188- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 67 ح 8.
(3) عنه المختلف: 553، و المسالك: 1- 527 صدره، و المستدرك: 15- 46 ح 9. و في فقه الرضا:
237 باختلاف يسير، عنه البحار: 103- 363 ذيل ح 10. و في الكافي: 5- 408 صدر ح 14، و التهذيب: 7- 425 صدر ح 10، و الاستبصار: 3- 247 صدر ح 6 نحوه، و يؤيّد صدره ما في الكافي: 5- 409 ح 16، و الفقيه: 3- 273 ح 1، و التهذيب: 7- 427 ح 14، و الاستبصار:
3- 248 ح 10، عنها الوسائل: 21- 207- أبواب العيوب و التدليس- ب 1 ح 1، و ص 211 ب 2 ح 1.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 ح 181 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 5- 411 صدر ح 5، و التهذيب: 7- 431 ح 28، عنهما الوسائل: 21- 229- أبواب العيوب و التدليس- ب 14 ح 1، و ص 231 ح 6. و في البحار: 103- 366 ذيل ح 26 عن النوادر، و في المختلف: 559 نقلا عن المصنّف مثله. و سيأتي في ص 315 مثله.
(5) «ينتظر» الوسائل.
(6) عنه الوسائل: 21- 232- أبواب العيوب و التدليس- ب 14 ح 11. و في الكافي: 5- 411 ذيل ح 5 نحوه، و في التهذيب: 7- 431 ح 27 و ح 29 بمعناه، و في المختلف: 559 نقلا عن المصنّف مثله.