الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 306 من 537 · الصفحة الأصلية 313
صفحة
[صفحة 313] و إنّ دلس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما، و تأخذ منه صداقها، و يوجع ظهره (1).
و إنّ تزوّجت حرّة مملوكا على أنّه حرّ، ثمَّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك، فهي أملك بنفسها، إنّ شاءت أقرّت معه، و إنّ شاءت فلا، فإن كان (2) دخل بها فلها الصّداق، و إنّ لم يكن دخل بها فليس لها شيء، و إنّ دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك و أقرّت معه، فهو أملك بها (3).
و إنّ (4) تزوّج رجل (5) (امرأة أمة) (6) على أنّها حرّة، فوجدها قد دلّست نفسها له (7) فانّ كان الذي زوّجها إيّاه (وليّا لها) (8)، ارتجع على وليّها بما أخذت منه، و لمواليها (9) عليه عشر (قيمة ثمنها) (10) إنّ كانت بكرا، و إنّ كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها (11) بما استحلّ من فرجها، و تعتدّ منه عدّة الأمة، فإن جاءت بولد فهو
(1) عنه المستدرك: 15- 53 ح 3، و في المختلف: 556 عنه و عن علي بن بابويه باختلاف يسير، و فيه عليه نصف الصداق و لا عدّة عليها منه. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 164 باختلاف يسير في اللفظ، و كذا في الكافي: 5- 411 ح 6، و التهذيب: 7- 432 ح 33، عنهما الوسائل: 21- 227- أبواب العيوب و التدليس- ب 13 ح 2. و في البحار: 103- 363 ح 11 عن النوادر.
(2) ليس في «ا».
(3) عنه المستدرك: 15- 52 ح 3. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 166، و الفقيه: 3- 287 ح 13 نحوه. و في الكافي: 5- 410 ح 2، و التهذيب: 7- 428 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 224- أبواب العيوب و التدليس- ب 11 ح 1 و عن الفقيه. و في البحار: