الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 305 من 537 · الصفحة الأصلية 312
صفحة
[صفحة 312] فانّ تزوّج خصيّ امرأة و فرض لها صداقا، و هي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس، فإنّ مكث معها حينا ثمَّ طلّقها فعليها العدّة (1).
فإذا تزوّج رجل (2) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأمّ، فإن لم يكن دخل بالأمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة، و إذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأمّ (3).
و روي أنّ الأمّ و البنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى (4) [1].
و اعلم أنّ الربائب حرام، كنّ في الحجور أو لم يكنّ (5).
[1] و صف الشيخ في التهذيب: 7- 275 الخبر بالشذوذ و مخالفته لظاهر كتاب اللّه، و قال: و كل حديث ورد هذا المورد فإنّه لا يجوز العمل عليه، لأنّه روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و عن الأئمة(عليهم السلام) أنّهم قالوا: إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا.
(1) الكافي: 6- 151 صدر ح 1، و الفقيه: 3- 268 صدر ح 58 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 227- أبواب العيوب و التدليس- ب 13 ح 4.
(2) ليس في «ج».
(3) عنه المختلف: 522، و المستدرك: 14- 401 ح 5 ذيله. و في التهذيب: 7- 273 صدر ح 2، و الاستبصار: 3- 157 صدر ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 20- 459- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 18 ح 4.
(4) عنه المستدرك: 14- 401 ذيل ح 5، و في المختلف: 522 عنه و عن الفقيه: 3- 262 ح 32 مثله، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 100 ذيل ح 241 مثله، و في ص 99 ح 239 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 104- 21 ح 24 و ح 26. و في الكافي: 5- 421 ح 1، و التهذيب: 7- 273 ح 4، و الاستبصار: 3- 157 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20- 463- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 20 ح 4، و في ح 6 عن الفقيه.
(5) الفقيه: 3- 262 ح 33، و التهذيب: 7- 273 ذيل ح 2، و الاستبصار: 3- 157 ذيل ح 2 مثله، و في تفسير العياشي: 1- 231 ح 77، و التهذيب: 7- 273 صدر ح 1، و الاستبصار: 3- 156 صدر ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 20- 458- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 18 ح 3، و ص 459 ذيل ح 4 و ح 6.