المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 310 من 537 · الصفحة الأصلية 317

صفحة
[صفحة 317]
رجل و زوّجها جدّها من رجل آخر) (1)، فالتّزويج للذي زوجها أولا (2).


و لا بأس بأن تتزوج الحرة على الأمة، و لا تتزوج الأمة على الحرّة، فإنّ من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل. (3).


و إذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف (4) ما تقسم للأمة، تكون عند الحرّة ليلتين و عند الأمة ليلة (5).


و إذا اشترى الرجل جارية لم تحض، و لم يكن صاحبها يطأها (6)، فإنّ أمرها شديد، فإنّ أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أ حبلى هي أم لا؟ و يستبين (7) ذلك في خمس (8) و أربعين ليلة (9).


(1) ليس في «ج».

(2) عنه المستدرك: 14- 321 ح 2. و في الكافي: 5- 395 ح 1، و الفقيه: 3- 250 ح 3، و التهذيب:

7- 390 ح 36 نحوه، و في الكافي: 5- 395 ح 4، و الفقيه: 3- 250 ح 4، و التهذيب: 7- 390 ح 38 بمعناه، عنها الوسائل: 20- 289- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 11.

(3) عنه المستدرك: 14- 420 ح 7 ذيله. و في الكافي: 5- 359 ح 2 و صدر ح 3، و التهذيب: 7- 344 ح 39 مثله، عنهما الوسائل: 20- 509- أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها- ب 46 ح 1 و ح 2.

و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 ح 295 مثله بزيادة في المتن، عنه البحار: 103- 343 ح 31، و ج 104- 53 ح 14.


(4) «ضعفي» أ، ج، د.

(5) الكافي: 5- 360 ذيل ح 9، و التهذيب: 7- 344 ذيل ح 40 نحوه، و في الكافي: 5- 359 ضمن ح 3 بمعناه، عنهما الوسائل: 20- 509- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 46 ضمن ح 2 و ح 3 و ح 4.

(6) «استبرأها» ب.

(7) «و يتبين» ب، د. «و ليتبيّن» المستدرك.

(8) «خمسة» أ، د.

(9) عنه المستدرك: 13- 372 ح 6. و في الكافي: 5- 472 ح 2، و الفقيه: 3- 283 ح 3 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 5- 472 ح 1، إلّا أنّه فيه «خمسة و أربعين يوما»، عنهما الوسائل:

18- 257- أبواب بيع الحيوان- ب 10 ح 1.
التالي ص 310/537 — الأصلية 317 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...