المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 311 من 537 · الصفحة الأصلية 318

صفحة
[صفحة 318]
و لا يصلح (1) (للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها) (2)، إلّا أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة و الهيئة، فإنّ أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر (3).


و لا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته (4).


و اعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، و ليس له أن يخرجها (5) من دار (الإسلام إلى دار) (6) الهجرة، و إنّ كانت بأرض (7) أخرى أتت دار الإسلام (8)، و لا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة، و يأتيها بالنّهار إن شاء (9).


و إن هي ولدت و كبر ولدها فإنّهم يخيّرون على (10) الإسلام و الكفر، فانّ اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم، و ليس له أن يجبرهم على أيّ (11) شيء (12).


و إذا أسلمت المرأة و زوجها على غير الإسلام، فإن كان مجوسيا فرق


(1) «و لا يصحّ» ج.

(2) ليس في «ج».

(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 128 ح 328 مثله و فيه بدل كلمة «الهيئة» الحجة، عنه الوسائل:

20- 563- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 14 ح 2، و البحار: 103- 377 ح 9. و في الفقيه:

3- 269 ح 65 نحو صدره.

(4) الكافي: 5- 470 ذيل ح 16، و التهذيب: 7- 241 ح 5، و ص 244 ذيل ح 15، و الاستبصار:

3- 136 ح 2 مثله، و في الكافي: 5- 469 صدر ح 5 و صدر ح 6، و التهذيب: 7- 247 ح 25 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 125- أبواب نكاح العبيد- ب 31 ح 2- ح 5.

(5) «يخرج» د.

(6) ليس في «أ».

(7) «من أرض» أ، د.

(8) «الهجرة» أ، د.

(9) الكافي: 5- 358 صدر ح 9، و التهذيب: 7- 302 صدر ح 17، و الاستبصار: 3- 183 صدر ح 6 نحوه، و في الوسائل: 20- 547- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ب 9 ح 5 عن الكافي. و في التهذيب: 9- 368 ح 13، و الاستبصار: 3- 181 ح 1 نحو صدره.

(10) ليس في «أ» و «ج» و «د».

(11) ليس في «ج».

(12) لم أجده في مصدر آخر.
التالي ص 311/537 — الأصلية 318 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...