المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 325 / داخلي 318 من 537

صفحة
[صفحة 325]
و إذا أحببت تزويج امرأة، و أبواك أرادا غيرها، فتزوّج التي هويت، و دع التي هواها أبواك. (1)


و لا بأس أن يتزوّج الرّجل (بامرأة قد) (2) زنى بها، فانّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمَّ اشتراها بعد (3)، فان زنى بأمها [1] فلا بأس أن يتزوّجها (4) بعد أمّها و ابنتها و أختها (5).

و إذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمها أو (6) ابنتها أو (7) أختها فدخل بها، ثمَّ علم، فارق الأخيرة، و الأولى امرأته، و لا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق (8).


و إن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها، و لا تحرم الجارية على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه، (و إذا تزوج الرجل امرأة


[1] هكذا في جميع النسخ و الظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر «أو بابنتها، أو بأختها» لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده، و ما رواه في الفقيه.

(1) عنه المستدرك: 14- 321 ح 1. و في الكافي: 5- 401 ح 1، و التهذيب: 7- 392 ح 44 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20- 292- أبواب عقد النكاح- ب 13 ح 1.

(2) «امرأة» ب. «امرأة قد» المستدرك.

(3) عنه المستدرك: 14- 388 ح 9. و في الفقيه: 3- 263 ضمن ح 41 مثله، عنه الوسائل: 20- 435- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 11 ح 8. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 98 ح 235، و الكافي: 5- 356 ح 2، و التهذيب: 7- 327 ح 3 نحوه، و في البحار: 104- 10 ح 27 عن النوادر.

(4) «يتزوج» ب.

(5) الفقيه: 3- 263 ضمن ح 41 باختلاف في ألفاظ صدره، عنه الوسائل: 20- 429- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 8 صدر ح 6 باختصار، و انظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 ح 227 و الكافي: 5- 416 ح 4، و التهذيب: 7- 330 ح 17، و الاستبصار: 3- 167 ح 11.

(6) «و» ب، ج.

(7) «و» ب.

(8) الفقيه: 3- 263 ضمن ح 41 مثله، عنه الوسائل: 20- 430- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 8 ذيل ح 6.
التالي الأصلية 325داخلي 318/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...