الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 323 من 537 · الصفحة الأصلية 330
صفحة
[صفحة 330] و لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم (1).
و سئل أبو جعفر(عليه السلام)(2) هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرّضاع إلّا رضاع يوم و ليلة (3) أو (خمس عشرة) (4) رضعة متواليات لا يفصل بينهن (5) (6).
[و روي أنّه (7) لا يحرم من الرّضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ ليس بينهن رضاع (8).
و روي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين (9).
و روي لا يحرم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (10)] (11).
(1) عنه المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 صدر ح 14، و في ص 382 ب 3 ح 2 عن الكافي: 5- 438 ح 1، و التهذيب: 7- 312 ح 1، و الاستبصار: 3- 193 ح 3 مثله، و في قرب الاسناد: 165 صدر ح 605 باختلاف يسير.
(4) خمسة عشر» جميع النسخ، و ما أثبتناه من الوسائل.
(5) «بينها» ج.
(6) عنه الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ذيل ح 14، و في ص 374 صدر ح 1 عن التهذيب: 7- 315 صدر ح 12، و الاستبصار: 3- 192 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ.
(7) ليس في «الوسائل».
(8) بزيادة «و به كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن(رحمه الله)» المختلف.
(9) الفقيه: 3- 307 ح 15، و التهذيب: 7- 317 ح 18، و الاستبصار: 3- 197 ح 18 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 20- 386- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 5 ح 8.
ذكر الشيخ أنّ قوله: «حولين كاملين» ظرف للرضاع، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنّه لا يحرم.
(10) الفقيه: 3- 307 ح 13، و التهذيب: 7- 318 ح 23، و الاستبصار: 3- 198 ح 23 مثله، عنها الوسائل: 20- 378- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 13.
ذكر الشيخ في الاستبصار: بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالإجماع. و حمله صاحب الوسائل على التقية و الحصر الإضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة، و أخرى على ما ارتضع من لبن فحلين، و ثالثا كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.
(11) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 518، و الوسائل: 20- 379- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 2 ح 15- ح 17 نقلا عنه.