الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 344 / داخلي 335 من 537
صفحة
[صفحة 344] فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه، و حلت للزواج (1)، و هو خاطب من الخطاب، و الأمر إليها، إن شاءت زوجت نفسها منه، و إن شاءت لا و على الزوج نفقتها و السكنى ما دامت في عدتها، و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة.
و منها: طلاق العدة، و هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، طلقها على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، ثمَّ يراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها، و يواقعها حتى تحيض.
فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، و يشهد على ذلك، ثمَّ يراجعها متى شاء (2) قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها، و يواقعها، و يكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية، فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع، و يشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (3)
و اعلم أن أدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق (4).
(1) «للأزواج» المستدرك.
(2) «ما شاء» د.
(3) عنه المستدرك: 15- 318 ح 4 إلى قوله: «تنقضي العدة»، و ص 321 ح 5 إلى قوله: «بانت». و في الكافي: 6- 65 ح 2، و التهذيب: 8- 26 ح 2 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل:
22- 103- أبواب أقسام الطلاق- ب 1 ح 1 و ذيل ح 3 صدره، و ص 108 ب 2 ح 1 و ذيل ح 2 ذيله. و في الهداية: 71 باختلاف يسير، و في الفقيه: 3- 320 نحو صدره، و في ص 322 ذيله.
(4) عنه المستدرك: 15- 333 ح 1. و في فقه الرضا: 242، و الفقيه: 3- 323 مثله، و انظر الكافي:
6- 74 ح 1، و التهذيب: 8- 42 ح 48، عنهما الوسائل: 22- 136- أبواب أقسام الطلاق- ب 14 ح 1، و انظر ص 142 ب 18.