المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 343 من 537 · الصفحة الأصلية 352

صفحة
[صفحة 352]
و لا يقع الإيلاء إلا بعد الجماع (1).


و إذا آلى الرجل من (2) امرأته لم (3) يفرق بينهما حتى يوقف الرجل، و إلا فهي امرأته و إن أتى لها سنة (4).


و إذا ظاهر الرجل (5) من امرأته فقال: هي (عليه كظهر أمه) (6) و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع، فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا و كذا أو فعلت كذا و كذا (7)، فليس عليه شيء حتى يفعل ذلك الشيء و يجامع فتلزمه الكفارة، فإن واقعها من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى، و متى جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى (8).


و روي في رجل قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، أنه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم (9) [1].

و اعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثمَّ يكتب إلى الصقع [2] الذي فقد فيه فيسأل عنه، فإن أخبر عنه بحياة صبرت، و إن

[1] قد نقل العلامة في المختلف: 597 عن النهاية «إذا قال الرجل: أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو كشعرها، أو شيء من أعضائها، و قصد بذلك الظهار لزمه حكمه» ثمَّ قال: و هو قول الصدوق في المقنع، و الظاهر سقط من النسخ، و لم نثبته في المتن لعدم بيان نص قول المصنف، و أشار الشهيد أيضا في المسالك: 2- 75 إلى قول المصنف إجمالا فراجع.

[2] الصقع: الناحية من البلاد و الجهة أيضا، و المحلة «مجمع البحرين: 1- 621- صقع-».

(1) الكافي: 6- 133 ح 1، و ص 134 ح 2 و ضمن ح 4، و التهذيب: 8- 7 ح 16 و ضمن ح 17 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 22- 345- أبواب الإيلاء- ب 6 ح 2 و ح 3 و ح 4.

(2) ليس في «ج».

(3) «لن» أ، د.

(4) التهذيب: 8- 8 ح 23 بمعناه، و انظر ص 2 ذيل ح 1، و الكافي: 6- 130 ذيل ح 2، و الفقيه:

3- 339 ذيل ح 1، عنها الوسائل: 22- 347- أبواب الإيلاء- ضمن ب 8.

(5) ليس في «ب».

(6) «علي كظهر أمي» ب.

(7) ليس في «ب».

(8) عنه المستدرك: 15- 397 ح 5، و في ح 4 عن فقه الرضا: 236 مثله. و قد تقدم في ص 322 مثله.

(9) عنه الوسائل: 22- 309- أبواب الظهار- ب 3 ح 3. و قد تقدم في ص 324 مثله.
التالي ص 343/537 — الأصلية 352 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...