الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 353 / داخلي 344 من 537
صفحة
[صفحة 353] لم يخبر عنه بحياة و لا موت (حتى تمضي أربع سنين) (1) دعي (2) ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها، حتى يعلم (3) حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على (4) أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، و إن لم يكن له (5) ولي طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجيء الزوج فقد حلت للأزواج (6)، و لا سبيل للأول عليها (7)، و عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام (8).
و الأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا [1] يري أنها قد (9) حرمت عليه، فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له (10).
[1] «قناعها» ب، ج. و القناع، ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها و محاسنها، أوسع من المقنعة «لسان العرب: 8- 300».
(1) ليس في «ا».
(2) «دل على» ج.
(3) «تعلم» أ، ج، د.
(4) ليس في «ب».
(5) «لها» أ، د، المستدرك.
(6) «للزواج» ب.
(7) عنه المختلف: 592 قطعة، و المستدرك: 15- 337 ح 8. و في الكافي: 6- 148 ضمن ح 3 قطعة، و في ص 147 ح 2، و الفقيه: 3- 354 ح 1، و التهذيب: 7- 479 ح 130، و دعائم الإسلام:
2- 238 صدر ح 897 مثله، عن معظمها الوسائل: 22- 156- أبواب أقسام الطلاق- ب 23 ح 1 و ضمن ح 5. و في الفقيه: 3- 355 صدر ح 2 قطعة.
(8) الفقيه: 3- 355 ضمن ح 2 مثله، عنه الوسائل: 22- 157- أبواب أقسام الطلاق- ب 23 ضمن ح 2.
(9) ليس في «ا».
(10) عنه المستدرك: 15- 297 ح 1، و في المختلف: 591 عنه و عن والد المصنف في رسالته مثله. و في فقه الرضا: 248 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 333 ذيل ح 1 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 6- 128 ح 3، و التهذيب: 8- 74 ح 168، و ص 92 ح 233، و الاستبصار: 3- 301 ح 2 و ح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 22- 48- أبواب مقدمات الطلاق- ب 19 ح 3 و ح 5.