الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 357 / داخلي 348 من 537
»»
[صفحة 357] و يكون اللعان بين الحرة و المملوك، و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهودية و النصرانية (1).
و اليهودي يحصن النصرانية، و النصراني يحصن اليهودية (2).
و من طلق امرأته ثلاثا (3) في مجلس واحد و هي حائض فليس طلاقه بشيء (4) و كذلك إذا قال الرجل لامرأته: أنت مني خلية، أو برية، أو بتة، أو بائنة فليس بشيء (5).
و المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها، إن كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها، و لها الميراث، و عدتها أربعة أشهر و عشرا كعدة التي دخل بها، و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، و عليها العدة، و لها الميراث (6).
(1) عنه المستدرك: 15- 436 ذيل ح 5. و في الكافي: 6- 164 ضمن ح 7، و الفقيه: 3- 347 ذيل ح 3، و التهذيب: 8- 188 ضمن ح 11، و الاستبصار: 3- 373 ضمن ح 3 مثله، عنها الوسائل:
22- 409- أبواب اللعان- ب 1 ضمن ح 3، و ص 419 ب 5 ح 2 و ذيل ح 3.
(2) الفقيه: 3- 276 ذيل ح 1، و التهذيب: 8- 195 ذيل ح 42 مثله، و في الوسائل: 28- 71- أبواب حد الزنا- ب 2 ذيل ح 8 عن التهذيب.
(3) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(4) عنه المستدرك: 15- 302 ح 8. و في الكافي: 6- 60 صدر ح 15، و التهذيب: 8- 55 صدر ح 98، و الاستبصار: 3- 288 صدر ح 12 مثله، و في الكافي: 6- 58 صدر ح 7، و التهذيب:
8- 47 صدر ح 65 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 19- أبواب مقدمات الطلاق- ضمن ب 8، و ص 64 ب 29 ح 9.
(5) الكافي: 6- 69 صدر ح 1، و ص 135 ح 1، و ص 136 ح 3، و الفقيه: 3- 356 ح 1، و التهذيب:
8- 36 صدر ح 27، و ص 40 ح 41، و الاستبصار: 3- 277 صدر ح 1 مثله بزيادة «أو حرام» عنها الوسائل: 22- 37- أبواب مقدمات الطلاق- ضمن ب 15.
(6) عنه المستدرك: 15- 367 ح 2 باختصار. و في التهذيب: 8- 145 ح 101، و ص 146 ح 104 و ح 105، و الاستبصار: 3- 340 ح 1، و ص 341 ح 4 و ح 5 مثله، عنهما الوسائل: 21- 331- أبواب المهور- ب 58 ح 20، و ص 332 ح 22.