الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 359 / داخلي 350 من 537
صفحة
[صفحة 359] و الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها (1) (2).
و سئل الصادق(عليه السلام)عن (قول الله) (3) تعالى لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (4) فقال: كانت (المراضع ما تدفع إحداهن) (5) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل (6) ولدي (7)، و يقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي [1] فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل (8).
و قوله وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (9) فإنه نهى أن يضار بالصبي، (أو تضار) (10) أمه في رضاعه، و ليس (11) لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، (فان
(2) عنه المستدرك: 15- 220 ح 3. و في تفسير العياشي: 1- 121 صدر ح 385 مثله، و كذا في الكافي: 6- 103 صدر ح 3، عنه الوسائل: 21- 472- أبواب أحكام الأولاد- ب 81 ح 5، و في ص 455 ب 70 ح 7 عن الفقيه: 3- 329 ح 2 مثله. و في التهذيب: 8- 134 ذيل ح 62 و ذيل ح 63 صدره.
(3) «قوله» أ، د.
(4) البقرة: 233.
(5) ليس في «د». «الامرأة ترفع يدها على» أ.
(6) «فيأتي على» د.
(7) بزيادة «فيأتي على ولدي» أ.
(8) عنه الوسائل: 21- 457- أبواب أحكام الأولاد- ب 72 ح 1 و عن تفسير العياشي: 1- 120 ح 382، و الكافي: 6- 41 ح 6، و التهذيب: 8- 107 ح 13 مثله، و كذا في الكافي: 6- 103 ضمن ح 3، و التهذيب: 7- 418 ح 45.
(9) البقرة: 233.
(10) «و هو يضار» أ. «و هو أن تضار» ب. «و هو أن يضار» د.