الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 354 من 1313
صفحة
[صفحة 156] 2 باب زكاة الحنطة و الشعير
ليس على الحنطة و الشعير شيء حتى يبلغ خمسة أوساق، و الوسق ستون صاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المد مائتان و اثنان (1) و تسعون درهما و نصف، فإذا بلغ ذلك (2) و حصل بعد خراج السلطان و مئونة القرية (3)، أخرج منه العشر إن (4) كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، (5) و إن (6) سقي بالدلاء و الغرب (7) ففيه نصف العشر (8).
(1) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(2) ليس في «ا».
(3) «العمارة و القرية» المستدرك.
(4) «إذا» أ.
(5) السيح: الماء الجاري «مجمع البحرين: 1- 466- سيح-».
(6) «و إن كان» أ،
(7) الغرب: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور «مجمع البحرين: 2- 299- غرب-».