الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة 370 من 1313
صفحة
[صفحة 164] 11 باب تقديم الزكاة و تأخيرها، و غير ذلك
اعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها (1) إذا وجبت عليك (2) (3).
و لا يجوز لك تقديمها و تأخيرها (لأنها مقرونة بالصلاة، و لا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها و لا تأخيرها) (4) إلا أن يكون قضاء، و كذلك (5) الزكاة، و إن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعلها (6) دينا عليه، فإذا حلت عليك الزكاة فاحسبها له زكاة فتحسب (7) لك من زكاة مالك، و يكتب لك أجر القرض (8).
(1) «يدفعها» أ، ج، د.
(2) «عليه» أ، ج، د.
(3) عنه الوسائل: 9- 303- أبواب المستحقين للزكاة- ب 49 ذيل ح 16، و في ح 15 عن الفقيه: