الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 380 / داخلي 371 من 537
صفحة
[صفحة 380] و إن وجدت في الحرم دينارا مطلقا [1] فهو لك لا تعرفه (1).
و إن وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لأهلها، و إن كانت خرابا فهي لك (2).
و إن وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، و إن وجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه و دعه، فإن بطنه وعاؤه، و كرشه سقاؤه، و خفه حذاؤه (3).
و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه، ثمَّ كله، فان جاء صاحبه (4) فرد عليه القيمة (5).
و إن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا، فعرفها صاحبها الذي
[1] ليس في «ج». و الدينار المطلس: الذي لا نقش فيه «مجمع البحرين: 2- 55- طلس-».
(1) عنه المستدرك: 17- 132 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 266 مثله. و في الفقيه: 3- 190 ضمن ح 18 مثله، عنه الوسائل: 25- 443- أبواب اللقطة- ب 2 ضمن ح 9، و في ص 463 ب 17 ح 1 عن التهذيب: 6- 394 ح 27 بمعناه. و في المختلف: 448 عن علي بن بابويه و عن الفقيه.
(2) عنه المستدرك: 17- 128 ح 2. و في فقه الرضا: 266 باختلاف يسير في اللفظ. و في الفقيه:
3- 190 ذيل ح 18 مثله، و في الكافي: 5- 138 ح 5، و التهذيب: 6- 390 ذيل ح 5 و ح 9 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 25- 444- أبواب اللقطة- ب 2 ذيل ح 9، و ص 447 ب 5 ح 1 و ح 2.
(3) عنه المستدرك: 17- 130 ح 4. و في فقه الرضا: 266 مثله. و في الكافي: 5- 140 ح 12، و الفقيه:
3- 188 ح 11، و التهذيب: 6- 394 ح 24 و ح 25 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:
25- 457- أبواب اللقطة- ب 13 ح 1 و ح 5 و عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع.
(4) ليس في «ب».
(5) الفقيه: 3- 190 ضمن ح 18 مثله، و في الكافي: 6- 297 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 25- 444- أبواب اللقطة- ب 2 ضمن ح 9، و ص 468 ب 23 ح 1.