المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 385 / داخلي 376 من 537

صفحة
[صفحة 385]
يسأل صاحب الوديعة بينة (1)، فان لم تكن له (2) بينة حلف صاحب الرهن (3).


و إن رهن رجل (عند رجل) (4) دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، و إن رهن أرضا فقال الراهن: ازرعها لنفسك، فليزرعها و له ما حل منها كما أحله (5) له، لأنه يزرعها بماله و يعمرها (6).


و سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام)- عن رجل هلك أخوه و ترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، و بكم هو رهن، و بعضها لا يدري لمن هو (و لا) (7) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال (عليه السلام)-: هو كماله (8).


و إن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فان ثمرتها من حساب ماله، و له حساب ما عمل فيها و أنفق عليها، و إذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (9).


و اعلم أنه متى ما (10) رهن رجل عند رجل رهنا (11)، فضاع من غير أن يضيعه


(1) «بينته» أ. «البينة» المختلف، المستدرك.

(2) ليس في «ب».

(3) عنه المختلف: 417 ذيله، و المستدرك: 13- 424 ح 1 ذيله و ح 2 صدره. و في الكافي: 5- 237 ح 1، و الفقيه: 3- 199 ح 22، و التهذيب: 7- 174 ح 28 مثله، و في الاستبصار: 3- 122 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 18- 403- أبواب الرهن- ب 17 ح 2 صدره، و ص 401 ب 16 ح 2 ذيله.

(4) ليس في «ب».

(5) «أحل» ب.

(6) عنه المستدرك: 13- 421 ح 1. و في الكافي: 5- 235 ذيل ح 12، و الفقيه: 3- 200 ذيل ح 23، و التهذيب: 7- 173 ذيل ح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 393- أبواب الرهن- ب 8 ذيل ح 1، و انظر ص 394 ب 10. و في المختلف: 419 عن المصنف نحوه.

(7) «و» المستدرك.

(8) عنه المستدرك: 13- 423 ح 1. و في الكافي: 5- 236 ح 19، و الفقيه: 3- 200 ح 24، و التهذيب:

7- 170 ح 13 مثله، عنها الوسائل: 18- 399- أبواب الرهن- ب 14 ح 1.

(9) عنه المستدرك: 13- 422 ذيل ح 2. و في الفقيه: 3- 197 ح 10 مثله، و في الكافي: 5- 235 ح 14، و التهذيب: 7- 169 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 18- 394- أبواب الرهن- ب 10 ح 2 و ح 6.

(10) ليس في «ب».

(11) ليس في «ب».
التالي الأصلية 385داخلي 376/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...