الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 385 / داخلي 376 من 537
صفحة
[صفحة 385] يسأل صاحب الوديعة بينة (1)، فان لم تكن له (2) بينة حلف صاحب الرهن (3).
و إن رهن رجل (عند رجل) (4) دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، و إن رهن أرضا فقال الراهن: ازرعها لنفسك، فليزرعها و له ما حل منها كما أحله (5) له، لأنه يزرعها بماله و يعمرها (6).
و سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام)- عن رجل هلك أخوه و ترك صندوقا فيه رهون، بعضها عليه اسم صاحبه، و بكم هو رهن، و بعضها لا يدري لمن هو (و لا) (7) بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال (عليه السلام)-: هو كماله (8).
و إن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فان ثمرتها من حساب ماله، و له حساب ما عمل فيها و أنفق عليها، و إذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها (9).
و اعلم أنه متى ما (10) رهن رجل عند رجل رهنا (11)، فضاع من غير أن يضيعه
(1) «بينته» أ. «البينة» المختلف، المستدرك.
(2) ليس في «ب».
(3) عنه المختلف: 417 ذيله، و المستدرك: 13- 424 ح 1 ذيله و ح 2 صدره. و في الكافي: 5- 237 ح 1، و الفقيه: 3- 199 ح 22، و التهذيب: 7- 174 ح 28 مثله، و في الاستبصار: 3- 122 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 18- 403- أبواب الرهن- ب 17 ح 2 صدره، و ص 401 ب 16 ح 2 ذيله.
(4) ليس في «ب».
(5) «أحل» ب.
(6) عنه المستدرك: 13- 421 ح 1. و في الكافي: 5- 235 ذيل ح 12، و الفقيه: 3- 200 ذيل ح 23، و التهذيب: 7- 173 ذيل ح 24 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 393- أبواب الرهن- ب 8 ذيل ح 1، و انظر ص 394 ب 10. و في المختلف: 419 عن المصنف نحوه.
(7) «و» المستدرك.
(8) عنه المستدرك: 13- 423 ح 1. و في الكافي: 5- 236 ح 19، و الفقيه: 3- 200 ح 24، و التهذيب:
7- 170 ح 13 مثله، عنها الوسائل: 18- 399- أبواب الرهن- ب 14 ح 1.
(9) عنه المستدرك: 13- 422 ذيل ح 2. و في الفقيه: 3- 197 ح 10 مثله، و في الكافي: 5- 235 ح 14، و التهذيب: 7- 169 ح 8 نحوه، عنها الوسائل: 18- 394- أبواب الرهن- ب 10 ح 2 و ح 6.