المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 391 من 537 · الصفحة الأصلية 402

صفحة
[صفحة 402]
و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثمَّ عجز، فقال له- (عليه السلام)-: من خمسة و خمسين جزء جزء من عشرة دراهم (1).


و إذا اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها و قد ولدت من المشتري، ردت الجارية و كان له ولدها بقيمته (2).


و لا بأس بشهادة النساء في النكاح، و الدين، و في كل ما لا يتهيأ (للرجال أن ينظروا) (3) إليه (4).


و لا بأس بشهادة (5) النساء في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و لا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة و رجلان (6).


(1) عنه الوسائل: 19- 159- أبواب الإجارة- ب 35 ح 1 و عن الكافي: 7- 422 ح 3 مثله.

(2) الفقيه: 3- 52 ذيل ح 4 مثله، عنه الوسائل: 27- 261- أبواب كيفية الحكم- ب 13 ذيل ح 14 و في ج 21- 171- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 57 ذيل ح 1 عن التهذيب: 8- 169 ذيل ح 14، و الاستبصار: 3- 368 ذيل ح 4 مثله. و في الكافي: 5- 215 ح 10 نحوه.

(3) «للرجل أن ينظر» ب.

(4) فقه الرضا: 262 مثله. و في الكافي: 7- 391 صدر ح 4 و صدر ح 5، و ص 392 صدر ح 11 باختلاف يسير، و في الفقيه: 3- 32 صدر ح 35، و التهذيب: 6- 271 صدر ح 139، و الاستبصار: 3- 23 صدر ح 1 قطعة، عن معظمها الوسائل: 27- 350- أبواب الشهادات- ضمن ب 24.

(5) «في شهادة» ب.

(6) عنه المختلف: 715 و عن علي بن بابويه مثله. و في فقه الرضا: 262 مثله. و في الكافي:

7- 390 ح 3، و ص 391 ضمن ح 5، و ص 392 ضمن ح 11، و التهذيب: 6- 264 ضمن ح 108 و ضمن ح 110، و ص 265 ذيل ح 112، و الاستبصار: 3- 23 ح 3 و ضمن ح 5، و ص 24 ذيل ح 7 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 27- 350- أبواب الشهادات- ب 24 ح 3 و ح 5 و ح 7.
التالي ص 391/537 — الأصلية 402 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...