الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · صفحة القارئ 392 من 537 · الصفحة الأصلية 403
صفحة
[صفحة 403] و لا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال، و لا في الطلاق (1).
و إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا و لم يعدلوا، ضربوا حد المفتري (2).
و إذا شهد ثلاثة عدول و قالوا: الآن يأتي الرابع، ضربوا حد المفتري (3).
و قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: إذا شهد أربعة (4) عدول على رجل بالزنا فرجم، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو بسرقة رجل (5)، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا، و قطع الذي شهدوا عليه بالسرقة، ثمَّ رجعا عن شهادتهما، ثمَّ قالا: غلطنا في هذا الذي شهدنا عليه، فأتيا برجل آخر (6) فقالا: هذا الذي قتل، أو هذا الذي سرق، ألزما دية المقتول الذي قتل، و دية اليد التي قطعت بشهادتهما، و لم تقبل شهادتهما بعد ذلك، و رد بما (7) ألزم من شهدا عليه، و عقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول إقدامهما (8).
(1) الكافي: 7- 391 صدر ح 6 مثله، و في ضمن ح 4 و ضمن ح 5 و ضمن ح 9، و ص 392 ضمن ح 11، و الفقيه: 3- 31 ضمن ح 29، و التهذيب: 6- 264 ضمن ح 109 و ضمن ح 110، و ص 265 ضمن ح 111، و ص 267 ضمن ح 118، و الاستبصار: 3- 23 ضمن ح 4 و ضمن ح 5، و ص 24 ضمن ح 7 ذيله، و في الكافي: 7- 391 ضمن ح 8، و التهذيب: 6- 264 صدر ح 107، و ص 269 صدر ح 129 و صدر ح 130، و الاستبصار: 3- 30 صدر ح 28 و صدر ح 29، صدره عنها الوسائل: 27- 350- أبواب الشهادات- ضمن ب 24.
(2) فقه الرضا: 262، و الهداية: 76 مثله، و كذا في التهذيب: 10- 69 ح 24، عنه الوسائل:
28- 195- أبواب حد القذف- ب 12 ح 4.
(3) فقه الرضا: 262 مثله. و في الكافي: 7- 210 ح 1 و ح 4، و الفقيه: 4- 24 ح 36، و التهذيب:
10- 49 ح 185، و ص 70 ح 25 نحوه، عنها الوسائل: 28- 96- أبواب حد الزنا- ب 12 ح 8، و ص 194- أبواب حد القذف- ب 12 ح 3.
(4) بزيادة «شهود» أ، د.
(5) ليس في «ب» و «ج».
(6) ليس في «أ» و «د».
(7) «ما» ج.
(8) عنه المستدرك: 17- 420 ح 4 و عن فقه الرضا: 263 باختلاف يسير. و في الكافي: 7- 384 ح 8، و التهذيب: 6- 261 ح 97، و ص 285 ح 193 نحوه، عنهما الوسائل: 27- 332- أبواب الشهادات- ب 14 ح 1 و ح 2. و في قرب الاسناد: 85 ح 278، و الكافي: 7- 383 ح 2، و أمالي الصدوق: 389 ح 2، و عقاب الأعمال: 268 ح 1 نحو ذيله. و انظر الكافي: 4- 366 ح 4.